المادة 29
احترام الشخص
ف 11-29: مبدأ عدم المساس بكرامة الإنسان تشكل كرامة الإنسان إحدى مكونات النظام العام. ولا يمكن التنازل عن هذا المبدأ بواسطة تعهدات خاصة، حتى في حالة التعبير عن الموافقة من طرف الشخص المعني، ولهذا الغرض تسهر الشركة في إطار برامجها، على احترام شخص الإنسان وكرامته.
ف 22-29: تطبيقات مختلفة المبدأ وجوب احترام الأشخاص يتعين أن يظل اللجوء إلى الطرق التي تتيح التقاط صور وأصوات بدون علم الأشخاص الذين تم تصويرهم أو تسجيلهم، في حدود حاجيات إخبار الجمهور. وينبغي حصره في الحالات التي تتيح الحصول على معلومات تندرج ضمن المصلحة العامة، ويصعب الحصول عليها بوسائل أخرى. وينبغي إشعار الجمهور باللجوء إلى هذه الطرق، كما ينبغي الحفاظ على سرية أسماء الأشخاص والأماكن، باستثناء حالة الحصول على موافقة المعنيين بالأمر قبل بث البرامج.
ف 3كلما أمكن الأمر، يتم إخبار الأشخاص المدعوين للمشاركة في برنامج على الهواء باسم وعنوان البرنامج الذي تمت دعوتهم إليه. عندما يكونون مدعوين لحوار مباشر، يتم إخبارهم، في حدود الإمكان، بهوية وصفة المتدخلين الآخرين.
ف 4وتسهر الشركة خصوصا على:
- –مراعاة قواعد التحفظ والاعتدال عند بث الصور أو الشهادات التي من شأنها إهانة الأشخاص؛
- –تجنب التساهل عند إثارة مواضيع المعاناة الإنسانية، أو أي معالجة تنتقص من الفرد وتختزله إلى شيء لا قيمة له.
- –الحصول على الموافقة الواضحة من طرف الأشخاص المعنيين عند إدراج شهادات حول وقائع تتعلق بحياتهم الخاصة؛
- –عدم تقييد مشاركة الأشخاص في برامج الأستوديو، أو ألعاب أو برامج ترفيهية بتنازلهم بصفة نهائية أو خلال فترة غير محددة، عن حقوقهم الأساسية، وخصوصا منها حق ممارسة الطعن في حالة التضرر؛
- –مراعاة واجب الاعتدال عند بث أخبار أو صور تتعلق بضحية أو بشخص في وضعية خطر أو معاناة.
ف 53-29: تغطية الإجراءات القضائية في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج، أو صور، أو التصريحات أو الوثائق المتعلقة بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن معلومة قضائية، ينبغي وبصفة خاصة مراعاة مبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين، خصوصاً إذا تعلق الأمر بالقاصرين.
ف 6تلتزم الشركة بعدم:
ف 7✓ نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم إدراجها في سياق المداولة ضمن جلسة عمومية؛
ف 8✓ الإخبار عن المناقشات التي تدور خلال المحاكمات التي تتعلق بدعاوى إثبات الأبوة أو بالطلاق، باستثناء الأحكام القابلة للنشر؛
ف 9✓ الإخبار عن المداولات الداخلية، سواء لهيئة الحكم، أو للمجالس القضائية والمحاكم، وكذا ما قرر القانون أو المحكمة سماعه في جلسة سرية.
ف 10كما يتعين على الشركة، عند تقديمها للأحكام القضائية، أن تتجنب التعليق عليها بشكل من شأنه النيل من سلطة القضاء أو من استقلاليته. عند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزي، على الشركة أن تراعي: (أ) تناول القضية بحياد، وجدية ونزاهة؛ (ب) احترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتعارضة، وكذلك بالخصوص، من خلال تمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma
الفصل 111: مقتضيات خاصة تطبق على الخدمة الإذاعية القناة الثانية
المادة 24 – المادة 34- المادة 24التوقيت
- المادة 25الخصائص العامة للبرمجة
- المادة 26المساهمة في الإبداع الفني الوطني
- المادة 27الإشهار، الرعاية والإشهار الذاتي:
- المادة 28التزامات أخلاقية عامة
- المادة 29احترام الشخص
- المادة 30نزاهة الأخبار والبرامج
- المادة 31حماية الجمهور الناشئ
- المادة 32احترام الأخلاق العامة
- المادة 33تصنيف البرامج ونظام الإشارات
- المادة 34التزامات خاصة تتعلق بالإشهار والرعاية والتسويق التلفزي