المادة 30
نزاهة الأخبار والبرامج
ف 11.30 ينطبق مبدأ مراعاة نزاهة الأخبار على مجموع برامج الخدمات الصادرة عن الشركة.
ف 2يتعين عليها التحقق من مصداقية الخبر، خصوصا باللجوء إلى مصادر متنوعة وموثوقة، وفي حدود الممكن، ينبغي ذكر مصدر الخبر.
ف 3عند التعليق على الوقائع والأحداث العمومية يتعين مراعاة الحياد وتجنب كل أشكال المبالغة أو الاستصغار.
ف 4عندما تعطى الكلمة لمدعوين أو للجمهور، يتعين على الشركة الحرص على التوازن، وعلى الجدية والصرامة في احترام تعددية التعبير عن مختلف اتجاهات التفكير والرأي.
ف 5لا ينبغي اللجوء إلى تقنيات التصويت من طرف الجمهور أو الاستطلاعات في الشارع على أنها ممثلة للرأي العام أو لمجموعة بعينها؛ كما لا ينبغي خداع المشاهد بشأن أهلية أو سلطة الأشخاص المستجوبين.
ف 62.30 تحرص الشركة على تجنب كل خلط ما بين الإخبار والترفيه، عندما يتضمن البرنامج الصنفين يتوجب التمييز بينهما.
ف 7توضع البرامج الإخبارية تحت مسؤولية صحفيين مهنيين.
ف 83.30 تحرص الشركة على أن تقدم البرامج الإخبارية التي تبثها في ظروف تضمن استقلاليتها عن أي مجموعة اقتصادية أو تيار سياسي.
ف 9تحرص أيضا على ألا يستغل الصحفيون خلال تدخلهم في البرامج الإخبارية موقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة، المبدأ العام يقضي بالتمييز ما بين سرد الوقائع، من جهة، والتعليق، من جهة أخرى.
ف 10عندما تتم دعوة متدخل خارجي لأحد البرامج، يتعين التعريف به بوضوح وذكر صفته حتى يكون في مستطاع الجمهور تقييم الأفكار التي يعبر عنها بصفتها أفكارا شخصية. في هذا السياق تسهر الشركة على مراعاة الكفاءة والمشروعية الحقيقية للخبراء وعلى التنوع في التعبير عن الآراء.
ف 114.30 مع مراعاة مبدأ الإنصاف في الولوج إلى القناة واحترام المقتضيات القانونية أو التنظيمية، بما فيها تلك الصادرة عن الهيأة العليا، عندما تقدم الشركة، في إطار نشراتها الإخبارية، تغطية أو تقريراً عن تظاهرة منظمة من طرف حزب سياسي أو منظمة نقابية، أو جمعية مهنية أو اجتماعية، يتعين عليها بالأخص من خلال الالتزام بالاعتدال في الأهمية المعطاة للحدث المعني، أن تحرص على أن يكون لهذه التغطية أو لهذا التقرير طابعا إخباريا صرفا.
ف 125.30 تحرص الشركة على الملاءمة ما بين السياق الذي يتم فيه أخذ الصور والموضوع الذي تتناوله. يتعين عند كل استعمال لصور من الأرشيف أن يعلن عنه بواسطة إشعار على الشاشة، وبشكل متكرر عند الاقتضاء. كما تتوجب الإشارة إلى مصدر الصور.
ف 13ينبغي تقديم الصور المنجزة لإعادة تشخيص وقائع حقيقية، أو مفترض أنها حقيقية، على أنها كذالك.
ف 14عند بث برامج أو مقاطع إخبارية، تمتنع الشركة عن اللجوء إلى تقنيات تكنولوجية تتيح تغيير دلالة ومحتوى الصور.
ف 15يتوجب على الشركة اتخاذ التدابير الضرورية عندما يتعلق الأمر ببث صور أو أصوات صعبة التحمل أو شهادات تتعلق بوقائع مأساوية بكيفية خاصة. وينبغي إخبار الجمهور بذلك قبل البث.
ف 166.30 تخبر الشركة دائما بالسعر الواجب أداؤه لاستعمال خدمة تيليماتيكية أو هاتفية عند تقديمها على القناة.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma
الفصل 111: مقتضيات خاصة تطبق على الخدمة الإذاعية القناة الثانية
المادة 24 – المادة 34- المادة 24التوقيت
- المادة 25الخصائص العامة للبرمجة
- المادة 26المساهمة في الإبداع الفني الوطني
- المادة 27الإشهار، الرعاية والإشهار الذاتي:
- المادة 28التزامات أخلاقية عامة
- المادة 29احترام الشخص
- المادة 30نزاهة الأخبار والبرامج
- المادة 31حماية الجمهور الناشئ
- المادة 32احترام الأخلاق العامة
- المادة 33تصنيف البرامج ونظام الإشارات
- المادة 34التزامات خاصة تتعلق بالإشهار والرعاية والتسويق التلفزي