مادة madda
FR
الباب الثاني: طلب الإذن بالعرض في السوقالفرع الثاني: دراسة ملف الطلب

المادة 16

من مرسوم رقم 2.14.841 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق

ف 1إذا لم تثبت الفائدة العلاجية للدواء موضوع طلب الإذن بالعرض في السوق أو فعاليته أو عدم ضرره، فإن وزير الصحة يشعر المؤسسة الصيدلية المعنية بقرار رفضه المعلل برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم.

ف 2يمكن للمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية تقديم طعن استعطافي لدى وزير الصحة داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ الإشعار بقرار الرفض.

ف 3يبلغ وزير الصحة المؤسسة الصيدلية الصناعية الجواب على الطعن الاستعطافي بعد استشارة اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق التي يتعين أن تبدي برأيها خلال أقرب اجتماع لها.

ف 4في حالة الإبقاء على قرار الرفض أو إنتهاء مدة الطعن، تدعى المؤسسة المعنية لسحب ملف الطلب داخل أجل أقصاه 6 أشهر. وإذا لم تقم المؤسسة الصيدلية الصناعية بسحب الملف داخل الأجل المذكور، فإنه يتم إتلافه.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.14.841 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: دراسة ملف الطلب

المادة 11 – المادة 18
  1. المادة 11يصرح بقبول الملف خلال مدة أقصاها 60 يوما بعد التحقق من اكتماله وصحة الوثائق المكونة له.
  2. المادة 12في حالة عدم قبول ملف الطلب، يتم إشعار المؤسسة الصيدلية الصناعية بذلك في الأجل المذكور في المادة 11 أعلاه، برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم تبين أسباب عدم
  3. المادة 13في حالة قبول الملف، يتم إخبار المؤسسة الصيدلية الصناعية كتابة بذلك. وتتوفر وزارة الصحة على أجل 45 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القبول، للبت في فائدة الدواء المعن
  4. المادة 14إذا ثبتت فائدة الدواء المعني العلاجية وفعاليته و عدم ضرره، فإن وزير الصحة يبلغ كتابة موافقته المبدئية للمؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الطلب، ويدعوها إلى إيداع :
  5. المادة 15يبت وزير الصحة في تقييم ملف الإذن بالعرض في السوق والمراقبة التحليلية للعينات داخل أجل أقصاه 180 يوما من تاريخ إيداع العينات والعناصر المنصوص عليها في المادة 14
  6. المادة 16إذا لم تثبت الفائدة العلاجية للدواء موضوع طلب الإذن بالعرض في السوق أو فعاليته أو عدم ضرره، فإن وزير الصحة يشعر المؤسسة الصيدلية المعنية بقرار رفضه المعلل برسال
  7. المادة 17عندما تكون نتائج المراقبة التحليلية وتقييم الملف مقنعة، تدعى المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية إلى تقديم شهادة داخل أجل لا يتعدى 15 يوما تقر فيها عدم حدوث أي تغ
  8. المادة 18يؤدي تغيير المؤسسة صاحبة طلب للإذن بعرض دواء في السوق تم قبول ملفه إلى إيداع طلب جديد للإذن للدواء المعني من قبل المؤسسة الجديدة شريطة تنازل صريح من المؤسسة صاح
فهرس النص كاملا · 40 مادة