مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي
مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)؛
وعلى القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من ذي الحجة 1445 (4 يوليو 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 33 مادة
المادة الأولى
تناط بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، مهمة القيام بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى هذه الأخيرة.
ولهذه الغاية، يعهد إلى هذا القطاع، بالإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، القيام بما يلي:
- –إعداد السياسة الحكومية في مجالات:
- –التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي وأسلاك ما بعد البكالوريا؛
- –التمدرس الاستدراكي الخاص بالأطفال غير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة؛
- –التكوين الأساس والتكوين المستمر لموظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي؛
- –العمل على تطوير البرامج الهادفة إلى جعل مؤسسات التربية والتعليم العمومي فضاء للتفتح والانفتاح، وذلك من خلال الارتقاء بالأنشطة الموازية؛
- –التقييم والتجويد المستمر للمناهج والبرامج الدراسية؛
- –العمل على إعداد وتقنين الكتاب المدرسي المرجعي؛
- –السهر على الارتقاء بالرياضة المدرسية وتنميتها؛
- –العمل على الارتقاء بالرقمنة في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي؛
- –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على حسن تطبيقها، وتعزيز اليقظة القانونية في هذا المجال؛
- –دعم وتطوير الشراكات مع الشركاء المؤسساتيين، ومع الهيئات والجمعيات النشيطة، لا سيما في مجالات التعليم الأولي والتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة والأنشطة الموازية والرياضة المدرسية؛
- –الارتقاء بالبحث والابتكار والتجريب في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي؛
- –مواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بالمهام الموكولة إليها، والسهر على التقائية أنشطتها، وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –السهر على التوزيع الأمثل للموارد المالية والمادية والبشرية ما بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية؛
- –السهر على تنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، والعمل على الارتقاء به.
المادة 2
يشتمل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي على إدارة مركزية تتكون من:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية العامة؛
- –المفتشية العامة للشؤون التربوية؛
- –المديرية العامة للعمل التربوي، التي تضم:
- –مديرية تنظيم التعليم الأولي؛
- –مديرية مناهج التعليم الابتدائي؛
- –مديرية مناهج التعليم الثانوي؛
- –مديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة؛
- –مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية؛
- –المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات؛
- –المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية، التي تضم:
- –مديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني؛
- –مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية؛
- –المركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم؛
- –المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، التي تضم:
- –مديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط؛
- –مديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير؛
- –مديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي؛
- –مديرية الموارد البشرية؛
- –مديرية التكوين وتنمية الكفاءات؛
- –المركز الوطني للأستاذية؛
- –مديرية الشؤون القانونية والمنازعات؛
- –مديرية الشؤون العامة؛
- –مديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.
المادة 3
يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
وحرر بالرباط في 27 من محرم 1446 (2 أغسطس 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإمضاء: شكيب بنموسى.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.