تناط بالمديرية العامة للعمل التربوي المهام التالية:
- –الإشراف على إعداد استراتيجية العمل التربوي وتتبع تنفيذها ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بالسياسة التربوية وضمان تنفيذها، وكذا إعداد وتطوير النموذج البيداغوجي وضمان انسجام مكوناته، وذلك بتنسيق وتشاور مع الفاعلين والأطراف المعنية؛
- –الإشراف على إعداد المناهج والبرامج الدراسية والموارد البيداغوجية الخاصة بالتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي وأسلاك ما بعد البكالوريا، وكذا تحديد معايير جودة العتاد الديداكتيكي والموارد البيداغوجية والرقمية المستعملة؛
- –تنسيق عمليات التقييم المستمر لجودة التعلمات بمختلف الأسلاك التعليمية وتحديد تدابير تطويرها والسهر على تنفيذها؛
- –التنسيق مع المركز الوطني للأستاذية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لا سيما فيما يتعلق بالممارسات التربوية وطرق التدريس لتحقيق أهداف التعلم وتنفيذ المناهج بالأسلاك التعليمية؛
- –تأطير تنظيم وبرمجة السنة الدراسية الخاصة بمختلف الأسلاك التعليمية؛
- –الإشراف على إعداد برامج التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة وتتبع تنفيذها، ووضع آليات اليقظة للحد من الهدر والإنقطاع المدرسيين؛
- –تنظيم التعلم وتحديد مواصفاته بأسلاك ما بعد البكالوريا، وكذا العمل على قيادة مسالك التميز؛
- –تشجيع البحث والابتكار والتجريب في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي، والمساهمة في نشر نتائجه بكل الوسائل المتاحة؛
- –القيام بمهام كتابة اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج المحدثة طبقا للقانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 15.17 ؛
- –مواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في المجالات ذات الصلة باختصاصات المديرية العامة؛
- –ضمان التنسيق والانسجام والقيادة العملياتية للبنيات الإدارية التابعة للمديرية العامة؛
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي
المادة الأولى – المادة 33- المادة الأولىتناط بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، مهمة القيام بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات ا
- المادة 2يشتمل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي على إدارة مركزية تتكون من:
- المادة 3يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 4تتولى المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011
- المادة 5تمارس المفتشية العامة للشؤون التربوية التابعة مباشرة للوزير، والتي تعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 6يمكن أن تقوم المفتشية العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية بعمليات مشتركة، إما بطلب من الوزير أو بمبادرة منهما. وتقدم كل واحدة منهما تقريرا سنويا يرفع إلى ال
- المادة 7تناط بالمديرية العامة للعمل التربوي المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية تنظيم التعليم الأولي المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية مناهج التعليم الابتدائي المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية مناهج التعليم الثانوي المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الموارد البيداغوجية والرقمية المهام التالية:
- المادة 13تناط بالمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 14تناط بالمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية المهام التالية:
- المادة 15تناط بمديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني المهام التالية:
- المادة 16تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية المهام التالية:
- المادة 17تناط بالمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 18تناط بالمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد المهام التالية:
- المادة 19تناط بمديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط المهام التالية:
- المادة 20تناط بمديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي المهام التالية:
- المادة 22يزاول مديرو البنيات المركزية التابعة لكل مديرية عامة، المهام المسندة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
- المادة 23تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 24تناط بمديرية التكوين وتنمية الكفاءات المهام التالية:
- المادة 25تناط بالمركز الوطني للأستاذية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية: