مادة madda
FR

تناط بمديرية الموارد البيداغوجية والرقمية المهام التالية:

  1. –تحديد المعايير والمواصفات التقنية والمساطر المتعلقة باقتناء الموارد البيداغوجية والرقمية الخاصة بكل سلك تعليمي، وضبط أساليب استعمالها وتدبيرها؛
  2. –تأطير عملية إنتاج الكتب المدرسية الرقمية الخاصة بكل سلك تعليمي، بتنسيق مع الجهات المختصة؛
  3. –قيادة مشاريع تطوير واستعمال المنصات البيداغوجية الرقمية، والإشراف على إنتاج المضامين البيداغوجية السمعية - البصرية والرقمية وضمان نشرها؛
  4. –تعزيز وتتبع استعمال واستثمار الموارد البيداغوجية والرقمية والوسائل الديداكتيكية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
  5. –تصميم ووضع آليات التعلم عن بعد، وتطوير البرامج ذات الصلة، بتنسيق مع الأطراف المعنية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –تطوير الشراكات مع الفاعلين العموميين والقطاع الخاص في المجال الرقمي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتطوير استعمال الرقميات في التعليم المدرسي؛
  7. –القيام بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية المشرفة على تنمية وتطوير التعلم عن بعد، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.20.474 الصادر في 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021) المتعلق بالتعلم عن بعد.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي

المادة الأولى – المادة 33
  1. المادة الأولىتناط بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، مهمة القيام بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات ا
  2. المادة 2يشتمل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي على إدارة مركزية تتكون من:
  3. المادة 3يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  4. المادة 4تتولى المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011
  5. المادة 5تمارس المفتشية العامة للشؤون التربوية التابعة مباشرة للوزير، والتي تعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
  6. المادة 6يمكن أن تقوم المفتشية العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية بعمليات مشتركة، إما بطلب من الوزير أو بمبادرة منهما. وتقدم كل واحدة منهما تقريرا سنويا يرفع إلى ال
  7. المادة 7تناط بالمديرية العامة للعمل التربوي المهام التالية:
  8. المادة 8تناط بمديرية تنظيم التعليم الأولي المهام التالية:
  9. المادة 9تناط بمديرية مناهج التعليم الابتدائي المهام التالية:
  10. المادة 10تناط بمديرية مناهج التعليم الثانوي المهام التالية:
  11. المادة 11تناط بمديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة المهام التالية:
  12. المادة 12تناط بمديرية الموارد البيداغوجية والرقمية المهام التالية:
  13. المادة 13تناط بالمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
  14. المادة 14تناط بالمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية المهام التالية:
  15. المادة 15تناط بمديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني المهام التالية:
  16. المادة 16تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية المهام التالية:
  17. المادة 17تناط بالمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
  18. المادة 18تناط بالمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد المهام التالية:
  19. المادة 19تناط بمديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط المهام التالية:
  20. المادة 20تناط بمديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، المهام التالية:
  21. المادة 21تناط بمديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي المهام التالية:
  22. المادة 22يزاول مديرو البنيات المركزية التابعة لكل مديرية عامة، المهام المسندة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
  23. المادة 23تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  24. المادة 24تناط بمديرية التكوين وتنمية الكفاءات المهام التالية:
  25. المادة 25تناط بالمركز الوطني للأستاذية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 33 مادة