مادة madda
FR

تناط بالمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد المهام التالية:

  1. –وضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، بتنسيق مع المديريات العامة المعنية؛
  2. –قيادة اندماج مجالات التخطيط والبرمجة والميزنة والإنجاز بالقطاع والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والسهر على المواءمة الاستراتيجية لهذه المجالات؛
  3. –السهر على ضبط معطيات التخطيط الخاصة بالمنظومة التربوية وقاعدة الإحصائيات الوطنية ومؤشرات أداء التعليم المدرسي، وإعداد تقرير الأداء السنوي للقطاع، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية وكذا مع القطاعات المختصة؛
  4. –ضمان إرساء منظومة مراقبة التدبير طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وقيادة ترشيد وعقلنة تدبير واستعمال الممتلكات العقارية بالقطاع والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بتنسيق مع الأطراف المعنية؛
  5. –تتبع تفعيل صيرورة التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بتنسيق مع البنيات المركزية المعنية، والعمل بشكل منتظم على تتبع ومراقبة استعمال الموارد المرصودة لها وعلى تقييم أثرها؛
  6. –قيادة إعداد برامج الدعم التقني والمالي وتتبع تنفيذها بتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين؛
  7. –الإشراف على البرنامج الوطني للدعم الاجتماعي وضمان انسجامه مع الأهداف المنشودة في مجالي تعميم التمدرس والحد من الانقطاع والهدر المدرسيين؛
  8. –مواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتنسيق معها في المجالات ذات الصلة باختصاصات المديرية العامة؛
  9. –ضمان التنسيق والانسجام والقيادة العملياتية للبنيات الإدارية التابعة للمديرية العامة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي

المادة الأولى – المادة 33
  1. المادة 6يمكن أن تقوم المفتشية العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية بعمليات مشتركة، إما بطلب من الوزير أو بمبادرة منهما. وتقدم كل واحدة منهما تقريرا سنويا يرفع إلى ال
  2. المادة 7تناط بالمديرية العامة للعمل التربوي المهام التالية:
  3. المادة 8تناط بمديرية تنظيم التعليم الأولي المهام التالية:
  4. المادة 9تناط بمديرية مناهج التعليم الابتدائي المهام التالية:
  5. المادة 10تناط بمديرية مناهج التعليم الثانوي المهام التالية:
  6. المادة 11تناط بمديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة المهام التالية:
  7. المادة 12تناط بمديرية الموارد البيداغوجية والرقمية المهام التالية:
  8. المادة 13تناط بالمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
  9. المادة 14تناط بالمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية المهام التالية:
  10. المادة 15تناط بمديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني المهام التالية:
  11. المادة 16تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية المهام التالية:
  12. المادة 17تناط بالمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
  13. المادة 18تناط بالمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد المهام التالية:
  14. المادة 19تناط بمديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط المهام التالية:
  15. المادة 20تناط بمديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، المهام التالية:
  16. المادة 21تناط بمديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي المهام التالية:
  17. المادة 22يزاول مديرو البنيات المركزية التابعة لكل مديرية عامة، المهام المسندة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
  18. المادة 23تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  19. المادة 24تناط بمديرية التكوين وتنمية الكفاءات المهام التالية:
  20. المادة 25تناط بالمركز الوطني للأستاذية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
  21. المادة 26تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات المهام التالية:
  22. المادة 27تناط بمديرية الشؤون العامة، المهام التالية:
  23. المادة 28تناط بمديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي المهام التالية:
  24. المادة 29تتولى كل بنية من البنيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه قيادة إعداد مشاريع التحول الرقمي للعمليات والإجراءات التي تدخل في مجالات اختصاصاتها، بتنسيق مع غيرها من
  25. المادة 30تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي تؤشر عليه السلطة الحكومي
فهرس النص كاملا · 33 مادة