تناط بالمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد المهام التالية:
- –وضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، بتنسيق مع المديريات العامة المعنية؛
- –قيادة اندماج مجالات التخطيط والبرمجة والميزنة والإنجاز بالقطاع والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والسهر على المواءمة الاستراتيجية لهذه المجالات؛
- –السهر على ضبط معطيات التخطيط الخاصة بالمنظومة التربوية وقاعدة الإحصائيات الوطنية ومؤشرات أداء التعليم المدرسي، وإعداد تقرير الأداء السنوي للقطاع، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية وكذا مع القطاعات المختصة؛
- –ضمان إرساء منظومة مراقبة التدبير طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وقيادة ترشيد وعقلنة تدبير واستعمال الممتلكات العقارية بالقطاع والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بتنسيق مع الأطراف المعنية؛
- –تتبع تفعيل صيرورة التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بتنسيق مع البنيات المركزية المعنية، والعمل بشكل منتظم على تتبع ومراقبة استعمال الموارد المرصودة لها وعلى تقييم أثرها؛
- –قيادة إعداد برامج الدعم التقني والمالي وتتبع تنفيذها بتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين؛
- –الإشراف على البرنامج الوطني للدعم الاجتماعي وضمان انسجامه مع الأهداف المنشودة في مجالي تعميم التمدرس والحد من الانقطاع والهدر المدرسيين؛
- –مواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتنسيق معها في المجالات ذات الصلة باختصاصات المديرية العامة؛
- –ضمان التنسيق والانسجام والقيادة العملياتية للبنيات الإدارية التابعة للمديرية العامة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي
المادة الأولى – المادة 33- المادة 6يمكن أن تقوم المفتشية العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية بعمليات مشتركة، إما بطلب من الوزير أو بمبادرة منهما. وتقدم كل واحدة منهما تقريرا سنويا يرفع إلى ال
- المادة 7تناط بالمديرية العامة للعمل التربوي المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية تنظيم التعليم الأولي المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية مناهج التعليم الابتدائي المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية مناهج التعليم الثانوي المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الموارد البيداغوجية والرقمية المهام التالية:
- المادة 13تناط بالمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 14تناط بالمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية المهام التالية:
- المادة 15تناط بمديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني المهام التالية:
- المادة 16تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية المهام التالية:
- المادة 17تناط بالمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 18تناط بالمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد المهام التالية:
- المادة 19تناط بمديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط المهام التالية:
- المادة 20تناط بمديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي المهام التالية:
- المادة 22يزاول مديرو البنيات المركزية التابعة لكل مديرية عامة، المهام المسندة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
- المادة 23تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 24تناط بمديرية التكوين وتنمية الكفاءات المهام التالية:
- المادة 25تناط بالمركز الوطني للأستاذية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 26تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات المهام التالية:
- المادة 27تناط بمديرية الشؤون العامة، المهام التالية:
- المادة 28تناط بمديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي المهام التالية:
- المادة 29تتولى كل بنية من البنيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه قيادة إعداد مشاريع التحول الرقمي للعمليات والإجراءات التي تدخل في مجالات اختصاصاتها، بتنسيق مع غيرها من
- المادة 30تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي تؤشر عليه السلطة الحكومي