يشتمل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي على إدارة مركزية تتكون من:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية العامة؛
- –المفتشية العامة للشؤون التربوية؛
- –المديرية العامة للعمل التربوي، التي تضم:
- –مديرية تنظيم التعليم الأولي؛
- –مديرية مناهج التعليم الابتدائي؛
- –مديرية مناهج التعليم الثانوي؛
- –مديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة؛
- –مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية؛
- –المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات؛
- –المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية، التي تضم:
- –مديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني؛
- –مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية؛
- –المركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم؛
- –المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، التي تضم:
- –مديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط؛
- –مديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير؛
- –مديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي؛
- –مديرية الموارد البشرية؛
- –مديرية التكوين وتنمية الكفاءات؛
- –المركز الوطني للأستاذية؛
- –مديرية الشؤون القانونية والمنازعات؛
- –مديرية الشؤون العامة؛
- –مديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي
المادة الأولى – المادة 33- المادة الأولىتناط بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، مهمة القيام بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات ا
- المادة 2يشتمل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي على إدارة مركزية تتكون من:
- المادة 3يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 4تتولى المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011
- المادة 5تمارس المفتشية العامة للشؤون التربوية التابعة مباشرة للوزير، والتي تعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 6يمكن أن تقوم المفتشية العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية بعمليات مشتركة، إما بطلب من الوزير أو بمبادرة منهما. وتقدم كل واحدة منهما تقريرا سنويا يرفع إلى ال
- المادة 7تناط بالمديرية العامة للعمل التربوي المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية تنظيم التعليم الأولي المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية مناهج التعليم الابتدائي المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية مناهج التعليم الثانوي المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الموارد البيداغوجية والرقمية المهام التالية:
- المادة 13تناط بالمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 14تناط بالمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية المهام التالية:
- المادة 15تناط بمديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني المهام التالية:
- المادة 16تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية المهام التالية:
- المادة 17تناط بالمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 18تناط بالمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد المهام التالية:
- المادة 19تناط بمديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط المهام التالية:
- المادة 20تناط بمديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي المهام التالية:
- المادة 22يزاول مديرو البنيات المركزية التابعة لكل مديرية عامة، المهام المسندة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
- المادة 23تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 24تناط بمديرية التكوين وتنمية الكفاءات المهام التالية:
- المادة 25تناط بالمركز الوطني للأستاذية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية: