مادة madda
FR

تظل سارية المفعول، إلى أن يتم نشر القرار المشار إليه في المادة 30 أعلاه:

  1. –مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3609.19 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية؛
  2. –المقتضيات الخاصة بمديرية التربية غير النظامية المنصوص عليها في قرار كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلف بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية رقم 2899.06 الصادر في 6 ذي الحجة 1427 (27 ديسمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح المركزية لكتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي

المادة الأولى – المادة 33
  1. المادة 9تناط بمديرية مناهج التعليم الابتدائي المهام التالية:
  2. المادة 10تناط بمديرية مناهج التعليم الثانوي المهام التالية:
  3. المادة 11تناط بمديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة المهام التالية:
  4. المادة 12تناط بمديرية الموارد البيداغوجية والرقمية المهام التالية:
  5. المادة 13تناط بالمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
  6. المادة 14تناط بالمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية المهام التالية:
  7. المادة 15تناط بمديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني المهام التالية:
  8. المادة 16تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية المهام التالية:
  9. المادة 17تناط بالمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
  10. المادة 18تناط بالمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد المهام التالية:
  11. المادة 19تناط بمديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط المهام التالية:
  12. المادة 20تناط بمديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، المهام التالية:
  13. المادة 21تناط بمديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي المهام التالية:
  14. المادة 22يزاول مديرو البنيات المركزية التابعة لكل مديرية عامة، المهام المسندة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
  15. المادة 23تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  16. المادة 24تناط بمديرية التكوين وتنمية الكفاءات المهام التالية:
  17. المادة 25تناط بالمركز الوطني للأستاذية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
  18. المادة 26تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات المهام التالية:
  19. المادة 27تناط بمديرية الشؤون العامة، المهام التالية:
  20. المادة 28تناط بمديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي المهام التالية:
  21. المادة 29تتولى كل بنية من البنيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه قيادة إعداد مشاريع التحول الرقمي للعمليات والإجراءات التي تدخل في مجالات اختصاصاتها، بتنسيق مع غيرها من
  22. المادة 30تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي تؤشر عليه السلطة الحكومي
  23. المادة 31ينسخ المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، كما وقع تتميمه، والمرسوم رقم 2.06.184 الصادر
  24. المادة 32تظل سارية المفعول، إلى أن يتم نشر القرار المشار إليه في المادة 30 أعلاه:
  25. المادة 33يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزا
فهرس النص كاملا · 33 مادة