يزاول مديرو البنيات المركزية التابعة لكل مديرية عامة، المهام المسندة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي
المادة الأولى – المادة 33- المادة 9تناط بمديرية مناهج التعليم الابتدائي المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية مناهج التعليم الثانوي المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الموارد البيداغوجية والرقمية المهام التالية:
- المادة 13تناط بالمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 14تناط بالمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية المهام التالية:
- المادة 15تناط بمديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني المهام التالية:
- المادة 16تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية المهام التالية:
- المادة 17تناط بالمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 18تناط بالمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد المهام التالية:
- المادة 19تناط بمديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط المهام التالية:
- المادة 20تناط بمديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي المهام التالية:
- المادة 22يزاول مديرو البنيات المركزية التابعة لكل مديرية عامة، المهام المسندة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
- المادة 23تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 24تناط بمديرية التكوين وتنمية الكفاءات المهام التالية:
- المادة 25تناط بالمركز الوطني للأستاذية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 26تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات المهام التالية:
- المادة 27تناط بمديرية الشؤون العامة، المهام التالية:
- المادة 28تناط بمديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي المهام التالية:
- المادة 29تتولى كل بنية من البنيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه قيادة إعداد مشاريع التحول الرقمي للعمليات والإجراءات التي تدخل في مجالات اختصاصاتها، بتنسيق مع غيرها من
- المادة 30تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي تؤشر عليه السلطة الحكومي
- المادة 31ينسخ المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، كما وقع تتميمه، والمرسوم رقم 2.06.184 الصادر
- المادة 32تظل سارية المفعول، إلى أن يتم نشر القرار المشار إليه في المادة 30 أعلاه:
- المادة 33يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزا