مادة madda
FR

تناط بمديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، المهام التالية:

  1. –إعداد مخطط لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع؛
  2. –إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وكذا مشروع نجاعة الأداء للقطاع؛
  3. –إعداد مشروع الميزانية السنوية للقطاع، بتنسيق مع المديريات المركزية المعنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
  4. –توزيع الاعتمادات المالية بين البرامج وتتبع تنفيذ الميزانية والمشاريع وتقييم أثرها على أداء التعليم المدرسي؛
  5. –إعداد الحساب الإداري وتقرير نجاعة الأداء المتعلق بالقطاع؛
  6. –الإشراف على التأطير الاستراتيجي للميزانية وتنظيم المشاورات المتعلقة بإعداد وتدبير العقود المبرمة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والشركاء؛
  7. –إرساء منظومة مراقبة التدبير لضمان نجاعة الأداء على مستوى القطاع والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  8. –تنمية برامج الدعم الاجتماعي وضمان الإشراف المركزي على تنفيذها بتنسيق مع الأطراف المعنية؛
  9. –الإشراف على تدبير واستعمال الممتلكات العقارية الموضوعة رهن إشارة القطاع والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  10. –وضع معايير بناء وتجهيز وصيانة وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، والسهر على تتبع تنفيذ برامج البناء والتجهيز والتأهيل والصيانة.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي

المادة الأولى – المادة 33
  1. المادة 8تناط بمديرية تنظيم التعليم الأولي المهام التالية:
  2. المادة 9تناط بمديرية مناهج التعليم الابتدائي المهام التالية:
  3. المادة 10تناط بمديرية مناهج التعليم الثانوي المهام التالية:
  4. المادة 11تناط بمديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة المهام التالية:
  5. المادة 12تناط بمديرية الموارد البيداغوجية والرقمية المهام التالية:
  6. المادة 13تناط بالمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
  7. المادة 14تناط بالمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية المهام التالية:
  8. المادة 15تناط بمديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني المهام التالية:
  9. المادة 16تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية المهام التالية:
  10. المادة 17تناط بالمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
  11. المادة 18تناط بالمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد المهام التالية:
  12. المادة 19تناط بمديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط المهام التالية:
  13. المادة 20تناط بمديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، المهام التالية:
  14. المادة 21تناط بمديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي المهام التالية:
  15. المادة 22يزاول مديرو البنيات المركزية التابعة لكل مديرية عامة، المهام المسندة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
  16. المادة 23تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  17. المادة 24تناط بمديرية التكوين وتنمية الكفاءات المهام التالية:
  18. المادة 25تناط بالمركز الوطني للأستاذية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
  19. المادة 26تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات المهام التالية:
  20. المادة 27تناط بمديرية الشؤون العامة، المهام التالية:
  21. المادة 28تناط بمديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي المهام التالية:
  22. المادة 29تتولى كل بنية من البنيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه قيادة إعداد مشاريع التحول الرقمي للعمليات والإجراءات التي تدخل في مجالات اختصاصاتها، بتنسيق مع غيرها من
  23. المادة 30تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي تؤشر عليه السلطة الحكومي
  24. المادة 31ينسخ المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، كما وقع تتميمه، والمرسوم رقم 2.06.184 الصادر
  25. المادة 32تظل سارية المفعول، إلى أن يتم نشر القرار المشار إليه في المادة 30 أعلاه:
فهرس النص كاملا · 33 مادة