تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات المهام التالية:
- –إعداد المخطط التشريعي والتنظيمي للقطاع، والعمل على تتبعه وتنزيله بتنسيق مع البنيات والسلطات والهيئات المعنية؛
- –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخل القطاع وتتبع مسطرة المصادقة عليها بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية؛
- –إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحال على القطاع من القطاعات الحكومية الأخرى،
- –السهر، بتنسيق مع باقي البنيات المركزية، على التطبيق السليم للقوانين والأنظمة المتعلقة باختصاصات القطاع والعمل على تحيينها؛
- –السهر على ملاءمة اتفاقيات التعاون والشراكة والعقود المبرمة مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –إنجاز الدراسات والأبحاث القانونية المتعلقة بمجالات تدخل القطاع؛
- –الإشراف على العمليات والإجراءات القانونية المتعلقة بمعالجة طلبات المعادلات بين الشهادات، بتنسيق مع المديريات المركزية المعنية والقطاعات الحكومية المختصة؛
- –اتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة على الشهادات والدبلومات والوثائق المسلمة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومن مؤسسات التربية والتعليم والتكوين؛
- –تعزيز اليقظة القانونية في مجال التربية والتكوين وتقديم الاستشارة والمساعدة القانونية لمختلف المصالح المركزية للقطاع وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- –اتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من المنازعات، وإعمال التسوية الودية لها قبل دخولها المرحلة القضائية، مع تمثيل القطاع في المنازعات القضائية التي يكون طرفا فيها، ومواكبة تتبع قضايا المنازعات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية؛
- –تتبع تدبير التأمين المدرسي ومعالجة ملفات الحوادث المدرسية، وتتبع معالجة ملفات حوادث الشغل وحوادث المصلحة؛
- –القيام بجرد النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية والمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصات القطاع، والعمل على نشرها بمختلف الوسائل المتاحة؛
- –الإشراف على مواكبة تنزيل الممارسات الفضلي في الإدارة، ولا سيما في مجالات الحكامة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتخليق الحياة الإدارية، وذلك بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات والبنيات المعنية؛
- –تدبير الرصيد الوثائقي القانوني للقطاع، من خلال بوابة رقمية خاصة.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.24.328 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي
المادة الأولى – المادة 33- المادة 9تناط بمديرية مناهج التعليم الابتدائي المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية مناهج التعليم الثانوي المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الموارد البيداغوجية والرقمية المهام التالية:
- المادة 13تناط بالمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 14تناط بالمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية المهام التالية:
- المادة 15تناط بمديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني المهام التالية:
- المادة 16تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية المهام التالية:
- المادة 17تناط بالمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 18تناط بالمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد المهام التالية:
- المادة 19تناط بمديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط المهام التالية:
- المادة 20تناط بمديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي المهام التالية:
- المادة 22يزاول مديرو البنيات المركزية التابعة لكل مديرية عامة، المهام المسندة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
- المادة 23تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 24تناط بمديرية التكوين وتنمية الكفاءات المهام التالية:
- المادة 25تناط بالمركز الوطني للأستاذية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 26تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات المهام التالية:
- المادة 27تناط بمديرية الشؤون العامة، المهام التالية:
- المادة 28تناط بمديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي المهام التالية:
- المادة 29تتولى كل بنية من البنيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه قيادة إعداد مشاريع التحول الرقمي للعمليات والإجراءات التي تدخل في مجالات اختصاصاتها، بتنسيق مع غيرها من
- المادة 30تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي تؤشر عليه السلطة الحكومي
- المادة 31ينسخ المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، كما وقع تتميمه، والمرسوم رقم 2.06.184 الصادر
- المادة 32تظل سارية المفعول، إلى أن يتم نشر القرار المشار إليه في المادة 30 أعلاه:
- المادة 33يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزا