مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب التاسع: الحماية المادية والسلامة والضمانات وعدم الانتشارالفرع الأول: الحماية المادية للمنشآت والمواد النووية

المادة 111

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1تصنف المواد النووية إلى فئات وفق الملحق I امن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية.

ف 2تحدد تدابير الحماية المادية حسب العواقب التي قد تترتب على أخذ مواد نووية بدون ترخيص أو على عمل تخريب.

طريقة الإحالةالمادة 111 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الحماية المادية للمنشآت والمواد النووية

المادة 109 – المادة 112
  1. المادة 109تتولى الدولة وضع نظام وطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية وتطبيقه.
  2. المادة 110يستند النظام الوطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية إلى تقييم الدولة لدرجة التهديد المرجعي. ويعاد تقييم هذا التهديد بصفة منتظمة.
  3. المادة 111تصنف المواد النووية إلى فئات وفق الملحق I امن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية.
  4. المادة 112يجب أن تكون مستويات الحماية المادية للمواد النووية التي توجد قيد الاستيراد أو التصدير أو النقل أو العبور مطابقة للمستويات الواردة في اتفاقية الحماية المادية للم
فهرس النص كاملا · 187 مادة