ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب التاسع: الحماية المادية والسلامة والضمانات وعدم الانتشارالفرع الأول: الحماية المادية للمنشآت والمواد النووية
المادة 111
ف 1تصنف المواد النووية إلى فئات وفق الملحق I امن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية.
ف 2تحدد تدابير الحماية المادية حسب العواقب التي قد تترتب على أخذ مواد نووية بدون ترخيص أو على عمل تخريب.
طريقة الإحالةالمادة 111 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الفرع الأول: الحماية المادية للمنشآت والمواد النووية
المادة 109 – المادة 112- المادة 109تتولى الدولة وضع نظام وطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية وتطبيقه.
- المادة 110يستند النظام الوطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية إلى تقييم الدولة لدرجة التهديد المرجعي. ويعاد تقييم هذا التهديد بصفة منتظمة.
- المادة 111تصنف المواد النووية إلى فئات وفق الملحق I امن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية.
- المادة 112يجب أن تكون مستويات الحماية المادية للمواد النووية التي توجد قيد الاستيراد أو التصدير أو النقل أو العبور مطابقة للمستويات الواردة في اتفاقية الحماية المادية للم