ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الثامن: استخدام الإشعاعات المؤينة لأغراض الطبالفرع الأول: أحكام عامة
المادة 99
ف 1لا يجوز أن تستعمل للأغراض المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه إلا الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المصادق عليها من لدن الإدارة بعد استطلاع رأي الوكالة والواردة في لائحة تنشر سنويا.
ف 2وتبين هذه اللائحة، المعدة من لدن الإدارة بعد استطلاع رأي المجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية، الأغراض التي يمكن أن تستعمل لأجلها المعدات أو المصادر المصادق عليها، مع مراعاة المنفعة الطبية التي تمثلها على مستوى التشخيص أو العلاج أو البحث.
طريقة الإحالةالمادة 99 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 98 – المادة 103- المادة 98لأجل ضمان حماية المرضى والعمال والسكان والبيئة، لا يجوز أن تستعمل مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض التشخيص أو العلاج أو البحث في مجال الطب أو طب الأسنان أو الطب ا
- المادة 99لا يجوز أن تستعمل للأغراض المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه إلا الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المصادق عليها من لدن الإدارة بعد استطلاع رأي الوكالة والواردة
- المادة 100لا يجوز مناولة مصادر الإشعاعات المؤينة للأغراض المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه من لدن مهني في الصحة غير طبيب إلا بأمر وتحت مسؤولية الطبيب أو طبيب الأسنان أو ال
- المادة 101يجوز استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض التشخيص والعلاج أو البحث من قبل الأطباء المتخصصين في الطب الإشعاعي والطب النووي أو العلاج الإشعاعي وكذا الأطباء والص
- المادة 102يجب أن تتوفر كل مؤسسة صحية تقدم خدمات في الطب النووي أو في العلاج الإشعاعي على فيزيائي في الأشعة على الأقل.
- المادة 103في حالة تعرض امرأة حامل لمصادر الإشعاعات المؤينة، يجب أن يكون تعرض المضغة أو الجنين للإشعاعات في أدنى حد يناسب الفحص الذي تتم مباشرته.