المادة 2
ف 1تحدث لجنة وطنية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:
ف 21-إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والمحالة عليها من طرف الإدارة؛
ف 32-القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات، المشار إليها في المادة 3 أدناه، والمحالة عليها من طرف اللجان المذكورة؛
- 3-دراسة كل مسألة تتعلق بسلامة وأمن المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والتي تعرض عليها من طرف رئيس اللجنة الوطنية أو من طرف رؤساء اللجان الإقليمية والبت فيها؛
ف 44-إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب رخصة إنشاء مصنع أو مستودع من الدرجة الأولى؛
ف 55-إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب اعتماد مادة متفجرة وشهب اصطناعية ترفيهية ومعدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو في شأن طلب التخلي عنه أو سحبه؛
ف 66-إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب تفويت مصنع أو مستودع من الدرجة الأولى.
ف 7تتألف اللجنة المذكورة من ممثلين عن الإدارة.
ف 8يحدد تأليف اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الثاني: اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات
المادة 2 – المادة 3- المادة 2تحدث لجنة وطنية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:
- المادة 3تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة الإقليمية ويعهد إليها على الخصوص بما يلي: