ج.ر 6694 · ص 4913
الباب الرابع عشر: العقوبات الجنائية
المادة 54
ف 1دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
ف 21-كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني؛
ف 32-كل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
ف 4تتم مصادرة هذه المواد وإتلافها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الرابع عشر: العقوبات الجنائية
المادة 54 – المادة 57- المادة 54دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 55يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 30.000 و 300.000 درهم:
- المادة 56يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم:
- المادة 57تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 40.000 درهم، كل المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه التي لم تقرر عقوبات خاصة لها بموجب المواد 54 و 55