ج.ر 6694 · ص 4913
الباب الثالث عشر: العقوبات الإدارية
المادة 52
ف 1فـي حـالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في مجال أمن أو سلامة المصانع أو المستودعات، توجه الإدارة إعذارا إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بكل وسيلة تبليغ أخرى قانونية قصد احترام المقتضيات المذكورة داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما.
ف 2إذا لم يستجب المخالف للإعذار بعد انصرام الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تأمر الإدارة بالإغلاق المؤقت للمصنع أو المستودع لمدة ل يمكن أن تتجاوز ثلاثين
ف 3(30) يوما.
ف 4وإذا استمرت المخالفة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، تأمر الإدارة بالإغلاق النهائي:
- –بـعـد اسـتـطـلاع رأي اللجنة الإقليمية، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الثانية أو الثالثة أو بورش؛
- –بعد استطلاع رأي اللجنة، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الأولى أو بمصنع.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الثالث عشر: العقوبات الإدارية
المادة 52 – المادة 53- المادة 52فـي حـالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في مجال أمن أو سلامة المصانع أو المستودعات، توجه الإدارة إعذارا إلى المخالف بواسطة رسالة مضمون
- المادة 53دون الإخلال بالعقوبات المطبقة فيما يخص نقل المواد الخطرة والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 30.05 ، في حالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المت