ج.ر 6694 · ص 4913
الباب الثالث: التصنيف ومناطق الخطر والاعتماد
المادة 4
ف 1تصنف المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حسب:
- –مستويات الأخطار، تبعا لطبيعة تأثير انفجارها أو احتراقها، على الجوار وتبعا لدرجة حساسيتها؛
- –مجموعات التطابق، حسب النوعية الخاصة للخطر الإضافي الذي يمكن أن ينتج عنها عندما تكون بوجود مواد أو أشياء تنتمي إلى مجموعات أخرى.
ف 2يحدد هذا التصنيف بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الثالث: التصنيف ومناطق الخطر والاعتماد
المادة 4 – المادة 9- المادة 4تصنف المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حسب:
- المادة 5تحدث كل شحنة من المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حولها خمس (5) مناطق للخطر، يشار إليها ب م.خ 1 (Z1)
- المادة 6ل يمكن صنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي عـلـى مـواد نـاريـة بيروتقنية أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تم
- المادة 7تمنح الإدارة اعتماد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بعد رأي بالمطابقة صادر عن اللجنة المنصوص عليها
- المادة 8ل يمكن تفويت اعتماد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو تأجيره.
- المادة 9يمكن للإدارة أن تقوم، في أي وقت، بمراقبة مطابقة المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية للنماذج المعتمدة.