مادةmadda
FR
ج.ر 6694 · ص 4913

ف 1يمكن للإدارة أن تقوم، في أي وقت، بمراقبة مطابقة المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية للنماذج المعتمدة.

ف 2تسحب الإدارة العتماد بعد موافقة اللجنة في حالة:

  1. –عدم مطابقة المادة للنموذج المعتمد؛
  2. –حل الشركة مالكة العتماد.

ف 3ل يمكن أن يترتب عن سحب العتماد أي تعويض أو جبر للضرر كيفما كان نوعه.

ف 4يصبح العتماد لغيا بعد تقديم الشركة طلبا للتخلي عنه وبعد صدور رأي بالمطابقة عن اللجنة.

ف 5تحدد بنص تنظيمي كيفيات سحب العتماد والتخلي عنه.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 22.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التصنيف ومناطق الخطر والاعتماد

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4تصنف المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حسب:
  2. المادة 5تحدث كل شحنة من المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حولها خمس (5) مناطق للخطر، يشار إليها ب م.خ 1 (Z1)
  3. المادة 6ل يمكن صنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي عـلـى مـواد نـاريـة بيروتقنية أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تم
  4. المادة 7تمنح الإدارة اعتماد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بعد رأي بالمطابقة صادر عن اللجنة المنصوص عليها
  5. المادة 8ل يمكن تفويت اعتماد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو تأجيره.
  6. المادة 9يمكن للإدارة أن تقوم، في أي وقت، بمراقبة مطابقة المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية للنماذج المعتمدة.
فهرس النص كاملا · 66 مادة