مادةmadda
قانون رقم 22.16

قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية

القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية

نص الإصدارظهير شريف رقـم 1.18.55 صـادر فـي 21 مـن شوال 1439 (5 يوليو 2018) بتنفيذ القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف للا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الل وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ول سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الستعمال المدني والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 66 مادة

المادة الأولى

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

1-مواد أولية متفجرة: كل مادة أو خليط من مواد صلبة أو سائلة أو غرونية من شأنها أن تتحول في وقت وجيز إلى غازات ذات درجة حرارة وضغط مرتفعين تستخدم من أجل مفعولها الحراري أو الميكانيكي؛

2-متفجرات: مواد أولية متفجرة أو خليط من مواد أولية متفجرة والتي يكون نظامها الإسمي هو التفجير الثابت؛

3-بارود: خليط من مواد أولية متفجرة نظام تشغيله العادي هو النفجار الثابت؛

4-مواد متفجرة: جميع المواد أو المتفجرات أو خليط من متفجرات أو جميع المواد الـمـصـنـوعـة الـتـي تـحـتـوي على بارود أو متفجرات أو اكسسوارات التفجير أو مفجرات، كيفما كان شكلها؛ يمكن أن تستخدم لآثارها النفجارية أو لآثارها النارية البيروتقنية؛

5-مواد متفجرة ذات استعمال مدني: مواد متفجرة تستعمل خصوصا في أشغال التنقيب والبحث والستغلال المنجمي والنفطي واستغلال المقالع وأشغال الهندسة المدنية؛

6-فتيل بطيء: حبل مرن يتكون من غلاف يحتوي عادة على مسحوق بارود متدرج، يشتعل بسرعة معينة ويسمى الفتيل المنجمي أو فتيل الأمان؛

7-فتيل مفجر: حبل عادة ما يغلف بغمد ويتكون من مادة نارية بيروتقنية؛

8-اكسسوارات التفجير: مواد نارية بيروتقنية تمكن من نقل البتداء أو النفجار إلى المواد المتفجرة مثل الفتيل البطيء؛

9-التقنيات النارية البيروتقنية: مجموع المعارف المكتسبة عن ظواهر الحتراق والنفجار والتفجير ومجموع التقنيات الخاصة بصنع وتنفيذ واستعمال المواد التي يمكن أن تسبب هذه الظواهر. وتهم هذه التقنيات النارية البيروتقنية أيضا، الخلائط والشهب المستعملة من أجل تحقيق انفجارها أو تفجيرها؛

  1. 10-مـادة نـاريـة بـيروتقنية: مادة أو خليط من مواد تخصص لخلق تأثير حراري أو ضوئي أو صوتي أو غازي أو دخاني أو مزيج من هذه التأثيرات، نتيجة لتفاعلات كيميائية ذاتية ناشرة للحرارة غير مفجرة؛
  2. 11-أداة نارية بيروتفنية: كل أداة تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو كل خليط من هذه المواد، مصممة من أجل إنتاج الحرارة أو الضوء أو الصوت أو الغازات أو الدخان أو مزيج من هذه التأثيرات بواسطة تفاعلات كيميائية ذاتية ناشرة للحرارة؛
  3. 12-مفجر: مكون بإمكانه أن يؤدي إلى تفجير المتفجرات، بمجرد تحريضه بنظام ناري بيروتقني أو كهربائي أو الكتروني؛
  4. 13-معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية: كل جهاز أو عتاد ناري بيروتقني مخصص للسلامة وللتشوير يحتوي على مواد متفجرة بالتدرج أو خليط متفجر من مواد تصمم لغرض إنتاج الحرارة أو الضوء أو الصوت أو الغازات أو الدخان أو مزيج من هذه التأثيرات بواسطة تفاعلات كيميائية ذاتية ناشرة للحرارة، يستعمل لسلامة المركبات، ولسلامة وأمن الطائرات وركابها ولسلامة حركة المطارات وسلامة السكك الحديدية وكذا السلامة البحرية.

تحدد قائمة هذه المعدات ينص تنظيمي؛

  1. 14-مؤسسة بيروتقنية: مجموع المنشآت النارية البيروتقنية التابعة لمستغل واحد تتواجد في موقع واحد، من أجل ممارسة الأشغال النارية البيروتقنية؛
  2. 15-مـنـشـأة بـيـروتـقـنـيـة: الأوراش أو الـمـصـانـع أو الـمستودعات أو الخزائن أو المختبرات أو مناطق الإتلاف أو مناطق الختبارات التي تتم فيها صناعة المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نـارية بـيـروتـقـنـيـة أو شـحـنـها أو وضعها في شكل خراطيش أو الحتفاظ بها أو توضيبها أو الشتغال عليها أو دراستها أو إجراء الختبارات عليها أو إتلافها؛
  3. أ)مصنع: منشأة نارية بيروتقنية للصناعة تتكون من مجموعة من الأوراش القارة، تتم فيها صناعة المواد المتفجرة ذات الستعمال المدني أو الشهب الصطناعية الـتـرفـيـهـيـة أو مـعدات أخـرى تـحـتـوي عـلى مواد نارية بيروتقنية أو شحنها أو توضيبها أو وضعها في شكل خراطيش؛
  4. ب)مستودع: منشأة نارية بيروتقنية للتخزين تتكون من بناية قارة يتم فيها تخزين الـمـواد الـمـتـفـجـرة ذات السـتعمال المدني، أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛
  5. ج)خزانة المفجرات: منشأة نارية بيروتقنية تتكون من خزانة خفيفة تتوفر على قفل آمن وتخصص لتخزين مفجرات وفق كمية تحدد بنص تنظيمي؛
  6. 16-الشهب الاصطناعية الترفيهية: أداة نارية بيروتقنية مخصصة للترفيه؛
  7. 17-مادة أولية: مادة أو منتوج يمكن استخدامه في صناعة المواد المتفجرة ذات الستعمال المدني، أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وتحدد قائمة هذه المواد بنص تنظيمي؛
  8. 18-الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع )CIS( :طريقة لستعمال المواد المتفجرة، من طرف صانع هذا النوع من المواد المتفجرة والآتية مباشرة من مستودع من الدرجة الأولى من النوع المزدوج والتابع للصانع المذكور، وذلك فور وصولها لمكان استعمالها الذي يكون في حوزة شخص آخر ل يملك مستودعا مرخصا به في نفس مكان الستعمال؛
  9. 19-موقع ذو وضع ملزم: كل مكان يوجد بالقرب من بنايات أو مجموعة من البنايات، أو الطرق أو الطرق السيارة، أو القناطر أو منشأة فنية، أو منشأة مـصـنـفـة، أو الـسـكـك الـحـديـديـة، أو الخطوط الكهربائية أو أنابيب المواد السائلة أو الغازية التي يمكنها أن تتضرر باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وبصفة عامة كل مكان من شأنه أن يلزم باحترام شروط صارمة جدا.

المادة 2

تحدث لجنة وطنية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:

1-إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والمحالة عليها من طرف الإدارة؛

2-القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات، المشار إليها في المادة 3 أدناه، والمحالة عليها من طرف اللجان المذكورة؛

  1. 3-دراسة كل مسألة تتعلق بسلامة وأمن المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والتي تعرض عليها من طرف رئيس اللجنة الوطنية أو من طرف رؤساء اللجان الإقليمية والبت فيها؛

4-إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب رخصة إنشاء مصنع أو مستودع من الدرجة الأولى؛

5-إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب اعتماد مادة متفجرة وشهب اصطناعية ترفيهية ومعدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو في شأن طلب التخلي عنه أو سحبه؛

6-إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب تفويت مصنع أو مستودع من الدرجة الأولى.

تتألف اللجنة المذكورة من ممثلين عن الإدارة.

يحدد تأليف اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 3

تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة الإقليمية ويعهد إليها على الخصوص بما يلي:

  1. 1-إبـداء رأي مـطـابق في شأن كل طلب يتعلق بإنشاء مستودع من الدرجة الثانية أو الثالثة؛
  2. 2-إبداء رأي مطابق في شأن طلبات استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم؛
  3. 3-حضور أول عملية تفجير تنجز وفق عملية الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع؛
  4. 4-حـضـور عـمليات إتلاف كل المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية الفاسدة أو المتغيرة أو منتهية الصلاحية؛
  5. 5-القيام بحملات مراقبة مصانع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومستودعات تخزينها وأماكن استعمالها؛

تتألف اللجان المذكورة من ممثلين عن الإدارة.

يحدد تأليف اللجان المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 4