المادة 20
ف 1يجب التصريح لدى الإدارة بكل وقف استغلال مستودع. ويجب على مستغل المستودع المتوقف أن يعيد المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، الموجودة في مستودعه، إلى المستودع الذي كان مصدرا لهذه المواد ويتم إتلافها عند القتضاء تحت مسؤولية المستغل المذكور، طبقا لمقتضيات المادة 43 أدناه.
ف 2ل يمكن لنفس المستغل استئناف العمل في مستودع من الدرجة الأولى، بعد توقفه لمدة قصوى تحدد بنص تنظيمي، إل بترخيص من الإدارة ل يسلم إل بعد رأي بالمطابقة من اللجنة.
ف 3ل يمكن لنفس المستغل استئناف العمل في مستودع من الدرجة الثانية أو الثالثة، بعد توقفه لمدة قصوى تحدد بنص تنظيمي، إل بعد صدور رأي بالمطابقة من اللجنة الإقليمية.
ف 4تحدد بنص تنظيمي كيفيات وقف استغلال مستودع واستئناف استغلاله بعد توقفه.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الخامس: التخزين
المادة 11 – المادة 20- المادة 11ل يمكن تخزين المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في المستودعات المرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة.
- المادة 12تقسم المستودعات، اعتبارا لطاقاتها الستيعابية للتخزين، إلى مستودعات من الفئة الأولى أو الفئة الثانية أو الفئة الثالثة.
- المادة 13يكون المستودع من الفئة الأولى إما:
- المادة 14ل يـمـكن أن يخصص مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، إل لستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من ق
- المادة 15يخضع إنشاء مستودع، حسب فئته، لترخيص تمنحه الإدارة.
- المادة 16يجب على كل مستغل لمستودع أن يضع نظاما للحراسة والأمن والسلامة.
- المادة 17يمنع أن تدخل إلى المستودع مواد قابلة للاشتعال أو من شأنها أن تحدث شرارة أو كل مادة غير ضرورية لشتعال المستودع المذكور.
- المادة 18يجب على كل مستغل لمستودع أن يمسك سجلا يسمی » سجل المواد المدخلة والمخرجة« يهدف إلى تدوين:
- المادة 19يجب أن يكون كل تفويت لمستودع من الفئة الأولى أو تغيير لأحد العناصر المحددة في الترخيص بإنشائه، موضوع طلب ترخيص مسبق يوجه إلى الإدارة.
- المادة 20يجب التصريح لدى الإدارة بكل وقف استغلال مستودع. ويجب على مستغل المستودع المتوقف أن يعيد المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد