ج.ر 6694 · ص 4913
الباب الخامس: التخزين
المادة 17
ف 1يمنع أن تدخل إلى المستودع مواد قابلة للاشتعال أو من شأنها أن تحدث شرارة أو كل مادة غير ضرورية لشتعال المستودع المذكور.
ف 2كما يمنع تماما القيام بفتح التلفيفات داخل المستودع وكذا القيام بأي عمليات أو أنشطة غير تلك المتعلقة بعملية تخزين التلفيفات أو مناولتها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الخامس: التخزين
المادة 11 – المادة 20- المادة 11ل يمكن تخزين المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في المستودعات المرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة.
- المادة 12تقسم المستودعات، اعتبارا لطاقاتها الستيعابية للتخزين، إلى مستودعات من الفئة الأولى أو الفئة الثانية أو الفئة الثالثة.
- المادة 13يكون المستودع من الفئة الأولى إما:
- المادة 14ل يـمـكن أن يخصص مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، إل لستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من ق
- المادة 15يخضع إنشاء مستودع، حسب فئته، لترخيص تمنحه الإدارة.
- المادة 16يجب على كل مستغل لمستودع أن يضع نظاما للحراسة والأمن والسلامة.
- المادة 17يمنع أن تدخل إلى المستودع مواد قابلة للاشتعال أو من شأنها أن تحدث شرارة أو كل مادة غير ضرورية لشتعال المستودع المذكور.
- المادة 18يجب على كل مستغل لمستودع أن يمسك سجلا يسمی » سجل المواد المدخلة والمخرجة« يهدف إلى تدوين:
- المادة 19يجب أن يكون كل تفويت لمستودع من الفئة الأولى أو تغيير لأحد العناصر المحددة في الترخيص بإنشائه، موضوع طلب ترخيص مسبق يوجه إلى الإدارة.
- المادة 20يجب التصريح لدى الإدارة بكل وقف استغلال مستودع. ويجب على مستغل المستودع المتوقف أن يعيد المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد