ج.ر 6694 · ص 4913
الباب الثاني عشر: المخالفات ومعاينتها
المادة 48
ف 1يجب على المشغل أن يمكن الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 50 أدناه من الولوج بكل حرية إلى المؤسسات والمنشآت البيروتقنية والأوراش. ويجب عليه أن يقدم لهم كل التسهيلات الضرورية التي تمكنهم من القيام بمهامهم وأن يضع رهن إشارتهم أعوانا قصد مرافقتهم خلال زيارتهم إذا رأوا ذلك مفيدا.
ف 2يحق للأشخاص السالف ذكرهم:
- –التحقق من تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –الطلاع على وثائق الأمن والسلامة والتراخيص والتصاميم والسجلات القانونية.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الثاني عشر: المخالفات ومعاينتها
المادة 48 – المادة 51- المادة 48يجب على المشغل أن يمكن الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 50 أدناه من الولوج بكل حرية إلى المؤسسات والمنشآت البيروتقنية والأوراش. ويجب عليه أن يقدم لهم كل التسهيلا
- المادة 49يلتزم الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة بواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي يزودهم بها المشغل.
- المادة 50يكلف ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجرات المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل بالبحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذ
- المادة 51يتولى الأعوان المنصوص عليهم في المادة 50 أعلاه أو اللجنة أو اللجان الإقليمية مراقبة المؤسسات والمنشآت البيروتقنية والأوراش التي تستعمل فيها المواد المتفجرة والش