ج.ر 6694 · ص 4913
الباب الحادي عشر: الشهب الاصطناعية الترفيهية
المادة 47
ف 1يمنع استيراد الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى (ف 1) أو صنعها أو تخزينها أو التجار فيها أو توزيعها.
ف 2يجب استعمال الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات الثانية والثالثة والرابعة من قبل أشخاص يتوفرون على المؤهلات المطلوبة في هذا المجال وعلى بطاقة مراقبة المتفجرات.
ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الحادي عشر: الشهب الاصطناعية الترفيهية
المادة 46 – المادة 47- المادة 46تصنف الشهب الصطناعية الترفيهية كما يلي:
- المادة 47يمنع استيراد الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى (ف 1) أو صنعها أو تخزينها أو التجار فيها أو توزيعها.