المادة 44
ف 1يمنع على كل مشغل أن يكلف شخصا ذاتيا ل يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 المعرفة في الـمـادة 46 أدنـاه أو شـرائها أو بيعها أو حيازتها أو مناولتها أو مواكبتها أو يعمل على نقلها أو حراستها أو استعمالها.
ف 2كما يجب أن يتوفر على هذه البطاقة كل شخص ذاتي له علم، بحكم وظيفته، بحركات مادة من المواد المذكورة أو عمليات نقلها.
ف 3ويـمـنـع أيـضــا عــلــى الـمشغل أن يكلف شخصا ذاتيا لم تسلم له بطاقة مراقبة المتفجرات أو تجدد له، بأي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ف 4غير أنه، يمكن أن تمنح استثناءات لنقل ومواكبة واستعمال المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
ف 5إذا كان المشغل شخصا ذاتيا يتوفر على مستودع مرخص به، وجب عليه التوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات خاصة به.
ف 6إذا كان المشغل شخصا اعتباريا يتوفر على مصنع أو مستودع مرخص به، وجب على الشخص الذاتي المسؤول على تسييره أن يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات خاصة به.
ف 7ل تطبق مقتضيات هذه المادة على النقل عبر السكك الحديدية، الذي يبقى خاضعا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب العاشر: بطاقة مراقبة المتفجرات
المادة 44 – المادة 45- المادة 44يمنع على كل مشغل أن يكلف شخصا ذاتيا ل يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 المعرفة في الـم
- المادة 45تمنح بطاقة مراقبة المتفجرات ويتم تجديدها من قبل الإدارة المكلفة بالأمن الوطني.