ج.ر 6694 · ص 4913
الباب الخامس عشر: مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 58
تسمى المستودعات والمحلات من الفئة الأولى والثانية التي توجد قيد الشتغال قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، على التوالي مستودعات من الفئة الأولى والثانية والثالثة.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الخامس عشر: مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 58 – المادة 66- المادة 58تسمى المستودعات والمحلات من الفئة الأولى والثانية التي توجد قيد الشتغال قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، على التوالي مستودعات من الفئة الأولى والثانية والث
- المادة 59في حالة تمرد أو حدوث اضطرابات في البلد، وجب على مستغل مستودع أو مصنع المتثال للتعليمات الموجهة له من السلطة المؤهلة قانونا مثل إخلاء المواد المتفجرة أو الشهب ال
- المادة 60يمكن للإدارة، إن دعت الضرورة إلى ذلك، أن تطلب مساعدة القوة العمومية لوضع أختام على كل مصنع أو مستودع يواصل نشاطه خلافا لمقتضيات تستوجب فرض العقوبات التالية:
- المادة 61تظل المصانع والمستودعات المرخص لها بصفة قانونية عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة فيما يتعلق بالعزل لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 14 أب
- المادة 62ل تطبق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المتعلقة بشروط النقل والتخزين والستعمال على البارود الموجه للتظاهرات والحتفالت.
- المادة 63يحتفظ بسجلات المواد الأولية وأوراق خروجها وسندات مرورها ورخص استيرادها وتصديرها والرخص الخاصة ببيعها وكذا رخص استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية
- المادة 64ل تعفي التراخيص الممنوحة بموجب مقتضيات هذا القانون المستفيدين منها من واجب التوفر على كل الرخص المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جار بها العمل.
- المادة 65مع مراعاة مقتضيات المادة 61 أعلاه، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ النصوص الآتية:
- المادة 66يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.