المادة 10
ف 1يجب وسم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم صنعها، وذلك قصد التعرف عليها. ويجب أن يتم هذا الوسم في مكان صنع المواد المذكورة وتحت مسؤولية الصانع وعلى نفقته. ويجب أن يكون هذا الوسم مرئيا وسهل القراءة وغير قابل للمحو.
ف 2دون الإخلال بالوسم المنصوص عليه ضمن مقتضيات القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، يجب أن توضع علامة وسم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية على تلفيف هذه المواد.
ف 3غير أنه، تعفى من وضع علامة الوسم، المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي ل يمكن وسمها بشكل منفرد اعتبارا لمحتواها أو حجمها. وفي هذه الحالة، يجب وضع علامة الوسم على تلفيفها.
ف 4يجب أن تحمل المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المستوردة وكذا تلفيفها علامة الوسم كما هو محدد في هذه المادة، وذلك قبل إدخالها إلى التراب الوطني.
ف 5تحدد بنص تنظيمي كيفيات وسم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المصنعة محليا أو المستوردة وكذا وضع الوسم على تلفيفها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 22.16 — madda.ma