ج.ر 6694 · ص 4913
الباب التاسع: الاستعمال والإتلاف
المادة 40
ف 1ل يمكن إل لشخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية.
ف 2غير انه، ل يمكن استعمال المواد المتفجرة في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك في أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن إل من طرف صانع مواد متفجرة يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى مرخص به، وذلك وفق طريقة الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع، وطبقا لبنود دفتر تحملات محدد بنص تنظيمي بيرم بين مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج وصانع المتفجرات المذكور.
ف 3تحدد بنص تنظيمي شروط استعمال المواد المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب التاسع: الاستعمال والإتلاف
المادة 40 – المادة 43- المادة 40ل يمكن إل لشخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية.
- المادة 41يمكن للإدارة، استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه، أن ترخص، حصريا، للصانع الذي يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى والذي يثبت ممارسة النشاط، با
- المادة 42يمنع استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتها.
- المادة 43يجب أن يتم إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاح