مادةmadda
FR
ج.ر 6694 · ص 4913

ف 1يمكن للإدارة، استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه، أن ترخص، حصريا، للصانع الذي يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى والذي يثبت ممارسة النشاط، باستعمال:

  1. –المواد المتفجرة وفق الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع؛
  2. –المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم.

ف 2يمكن للإدارة أن تقرر، عند القتضاء، إرجاع أو إعادة المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية التي لم يتم استعمالها، إلى المكان الذي تحدده.

ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخص الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع وفي المواقع ذات الوضع الملزم.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 22.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: الاستعمال والإتلاف

المادة 40 – المادة 43
  1. المادة 40ل يمكن إل لشخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية.
  2. المادة 41يمكن للإدارة، استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه، أن ترخص، حصريا، للصانع الذي يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى والذي يثبت ممارسة النشاط، با
  3. المادة 42يمنع استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتها.
  4. المادة 43يجب أن يتم إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاح
فهرس النص كاملا · 66 مادة