ج.ر 6694 · ص 4913
الباب التاسع: الاستعمال والإتلاف
المادة 41
ف 1يمكن للإدارة، استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه، أن ترخص، حصريا، للصانع الذي يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى والذي يثبت ممارسة النشاط، باستعمال:
- –المواد المتفجرة وفق الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع؛
- –المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم.
ف 2يمكن للإدارة أن تقرر، عند القتضاء، إرجاع أو إعادة المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية التي لم يتم استعمالها، إلى المكان الذي تحدده.
ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخص الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع وفي المواقع ذات الوضع الملزم.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب التاسع: الاستعمال والإتلاف
المادة 40 – المادة 43- المادة 40ل يمكن إل لشخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية.
- المادة 41يمكن للإدارة، استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه، أن ترخص، حصريا، للصانع الذي يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى والذي يثبت ممارسة النشاط، با
- المادة 42يمنع استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتها.
- المادة 43يجب أن يتم إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاح