ج.ر 6694 · ص 4913
الباب التاسع: الاستعمال والإتلاف
المادة 43
ف 1يجب أن يتم إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتها، من قبل بائعها أو مستعملها على نفقتهما.
ف 2تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإتلاف.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب التاسع: الاستعمال والإتلاف
المادة 40 – المادة 43- المادة 40ل يمكن إل لشخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية.
- المادة 41يمكن للإدارة، استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه، أن ترخص، حصريا، للصانع الذي يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى والذي يثبت ممارسة النشاط، با
- المادة 42يمنع استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتها.
- المادة 43يجب أن يتم إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاح