ج.ر 6694 · ص 4913
الباب الحادي عشر: الشهب الاصطناعية الترفيهية
المادة 46
ف 1تصنف الشهب الصطناعية الترفيهية كما يلي:
- 1-الفئة الأولى (ف 1) (C1): الشهب الصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا ضعيفا جدا ومستوى صوتيا غير ذي أهمية والتي تعد للاستعمال في مجالت مغلقة، بما في ذلك الشهب الصطناعية الترفيهية المعدة للاستعمال داخل البنايات المعدة للسكنى؛
ف 22-الفئة الثانية (ف 2) )C2( : الشهب الصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا ضعيفا ومستوى صوتيا ضعيفا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق في أماكن مغلقة؛
ف 33-الفئة الثالثة (ف 3) (C3): الشهب الصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا متوسطا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق في مجالت فسيحة ومفتوحة والتي ل يشكل مستواها الصوتي خطرا على صحة الإنسان؛
ف 44-الفئة الرابعة (ف 4) (C4): الشهب الصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا كبيرا والمعدة للاستعمال فقط من قبل أشخاص ذوي معارف خاصة والمعروفة عادة ب «الشهب الصطناعية الترفيهية ذات الستعمال المهني« والتي ل يشكل مستواها الصوتي خطرا على صحة الإنسان.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الحادي عشر: الشهب الاصطناعية الترفيهية
المادة 46 – المادة 47- المادة 46تصنف الشهب الصطناعية الترفيهية كما يلي:
- المادة 47يمنع استيراد الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى (ف 1) أو صنعها أو تخزينها أو التجار فيها أو توزيعها.