ج.ر 6694 · ص 4913
الباب السادس: الاستيراد والعبور والتصدير
المادة 21
ف 1ل يرخص إل لمستغل مصنع أو مستودع من الفئة الأولى مرخص بهما، باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، المعتمدة، والتي تحمل الوسم المشار إليه في المادة 10 أعلاه مع مراعاة المادة 23 أدناه.
ف 2تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الترخيص باستيراد المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
ف 3استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن أن تمنح الإدارة، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، ترخيصا باستيراد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب السادس: الاستيراد والعبور والتصدير
المادة 21 – المادة 26- المادة 21ل يرخص إل لمستغل مصنع أو مستودع من الفئة الأولى مرخص بهما، باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية،
- المادة 22يجب على المستورد أن يستلم المواد المستوردة بمجرد دخولها إلى التراب الوطني. وفي حالة عدم تسلم المستورد لهذه المواد، تقوم إدارة الجمارك بنقلها إلى مستودع مرخص به
- المادة 23ل يمكن الترخيص باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، إل في حدود الطاقة الستيعابية للتخزين المرخص
- المادة 24يخضع استيراد المواد الأولية من قبل مستغل مصنع مرخص به لترخيص تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 25يمنع عبور المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية برا أو بحرا فوق التراب الوطني.
- المادة 26يمكن لصانعي المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تصدي