ج.ر 6694 · ص 4913
الباب السادس: الاستيراد والعبور والتصدير
المادة 24
ف 1يخضع استيراد المواد الأولية من قبل مستغل مصنع مرخص به لترخيص تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 2يمنع استيراد المواد الأولية من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير صانعي المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، إل بعد توفرهم على ترخيص استثنائي تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب السادس: الاستيراد والعبور والتصدير
المادة 21 – المادة 26- المادة 21ل يرخص إل لمستغل مصنع أو مستودع من الفئة الأولى مرخص بهما، باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية،
- المادة 22يجب على المستورد أن يستلم المواد المستوردة بمجرد دخولها إلى التراب الوطني. وفي حالة عدم تسلم المستورد لهذه المواد، تقوم إدارة الجمارك بنقلها إلى مستودع مرخص به
- المادة 23ل يمكن الترخيص باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، إل في حدود الطاقة الستيعابية للتخزين المرخص
- المادة 24يخضع استيراد المواد الأولية من قبل مستغل مصنع مرخص به لترخيص تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 25يمنع عبور المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية برا أو بحرا فوق التراب الوطني.
- المادة 26يمكن لصانعي المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تصدي