ج.ر 6694 · ص 4913
الباب الخامس عشر: مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 65
ف 1مع مراعاة مقتضيات المادة 61 أعلاه، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ النصوص الآتية:
ف 21-الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 يناير 1914 المتعلق بتنظيم وتحديد استيراد المتفجرات ونقلها وبيعها في المغرب وتحديد شروط إقامة المستودعات، كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 32-الظهير الشريف الصادر في 14 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات، كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 43-الظهير الشريف الصادر في 30 يناير 1954 المتعلق بمراقبة المتفجرات.
طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الخامس عشر: مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 58 – المادة 66- المادة 58تسمى المستودعات والمحلات من الفئة الأولى والثانية التي توجد قيد الشتغال قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، على التوالي مستودعات من الفئة الأولى والثانية والث
- المادة 59في حالة تمرد أو حدوث اضطرابات في البلد، وجب على مستغل مستودع أو مصنع المتثال للتعليمات الموجهة له من السلطة المؤهلة قانونا مثل إخلاء المواد المتفجرة أو الشهب ال
- المادة 60يمكن للإدارة، إن دعت الضرورة إلى ذلك، أن تطلب مساعدة القوة العمومية لوضع أختام على كل مصنع أو مستودع يواصل نشاطه خلافا لمقتضيات تستوجب فرض العقوبات التالية:
- المادة 61تظل المصانع والمستودعات المرخص لها بصفة قانونية عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة فيما يتعلق بالعزل لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 14 أب
- المادة 62ل تطبق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المتعلقة بشروط النقل والتخزين والستعمال على البارود الموجه للتظاهرات والحتفالت.
- المادة 63يحتفظ بسجلات المواد الأولية وأوراق خروجها وسندات مرورها ورخص استيرادها وتصديرها والرخص الخاصة ببيعها وكذا رخص استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية
- المادة 64ل تعفي التراخيص الممنوحة بموجب مقتضيات هذا القانون المستفيدين منها من واجب التوفر على كل الرخص المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جار بها العمل.
- المادة 65مع مراعاة مقتضيات المادة 61 أعلاه، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ النصوص الآتية:
- المادة 66يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.