ج.ر 6694 · ص 4913
الباب الثاني عشر: المخالفات ومعاينتها
المادة 50
ف 1يكلف ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجرات المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل بالبحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها.
ف 2يجب أن تتضمن على الخصوص المحاضر، المحررة والموجهة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ المعاينة إلى المحاكم المختصة، ظروف معاينة المخالفة والتفسيرات المقدمة من لدن المستغل والعناصر التي تظهر الصفة المادية للمخالفات.
ف 3يعتد بالمحاضر التي تم تحريرها إلى حين إثبات ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الثاني عشر: المخالفات ومعاينتها
المادة 48 – المادة 51- المادة 48يجب على المشغل أن يمكن الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 50 أدناه من الولوج بكل حرية إلى المؤسسات والمنشآت البيروتقنية والأوراش. ويجب عليه أن يقدم لهم كل التسهيلا
- المادة 49يلتزم الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة بواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي يزودهم بها المشغل.
- المادة 50يكلف ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجرات المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل بالبحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذ
- المادة 51يتولى الأعوان المنصوص عليهم في المادة 50 أعلاه أو اللجنة أو اللجان الإقليمية مراقبة المؤسسات والمنشآت البيروتقنية والأوراش التي تستعمل فيها المواد المتفجرة والش