مادة madda
FR
ج.ر 6694 · ص 4913

ف 1يجب على كل مستغل لمستودع أن يمسك سجلا يسمی » سجل المواد المدخلة والمخرجة« يهدف إلى تدوين:

ف 21-المدخلات: الـكـمـيـات مــن الـمـواد الـمـتـفـجـرة أو الـشهب الصطناعية الـترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم استيرادها أو شراؤها أو صنعها أو إرجاعها أو إعادتها تبعا للمقرر المشار إليه في المادة 40 أدناه؛

ف 32-المخرجات: الـكـمـيـات مـن الـمـواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو الـمـعـدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم تصديرها أو بيعها أو استعمالها أو إتلافها.

ف 4يجب أن تقوم الإدارة بترقيم سجل المواد المدخلة والمخرجة والتأشير عليه، ويجب أن تدون فيه، بصفة يومية وبالتتابع ودون ترك بياض بين التقييدات، الكميات المدخلة والمخرجة من المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، مع الإشارة، فيما يخص المواد المخرجة إلى المستودعات الموجهة إليها، ورقم وتاريخ ومكان منح سند مرور هذه المواد والمنصوص عليه في المادة 35 أدناه وأسماء الأشخاص الذين سلمت لهم المواد المخرجة المذكورة ومهنهم وعناوينهم.

ف 5يجب أن تكون أرقام كميات المواد المدخلة المستوردة من المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية هي نفس أرقام الكميات المبينة في سندات الإعفاء مقابل كفالة الممنوحة من طرف الإدارة المكلفة بالجمارك ما لم يقع خطأ في هذه السندات أو فقدان خلال النقل، ويجب على المستغل في هذه الحالة أن يصرح به فورا للإدارة مع كل التوضيحات المفيدة.

ف 6يجب أن يتم الإدلء بسجل المواد المدخلة والمخرجة عند كل مراقبة طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويجب أن يحتفظ به مستغل المستودع لمدة خمس سنوات على الأقل.

ف 7يحدد بنص تنظيمي نموذج السجل المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 22.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التخزين

المادة 11 – المادة 20
  1. المادة 11ل يمكن تخزين المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في المستودعات المرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة.
  2. المادة 12تقسم المستودعات، اعتبارا لطاقاتها الستيعابية للتخزين، إلى مستودعات من الفئة الأولى أو الفئة الثانية أو الفئة الثالثة.
  3. المادة 13يكون المستودع من الفئة الأولى إما:
  4. المادة 14ل يـمـكن أن يخصص مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، إل لستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من ق
  5. المادة 15يخضع إنشاء مستودع، حسب فئته، لترخيص تمنحه الإدارة.
  6. المادة 16يجب على كل مستغل لمستودع أن يضع نظاما للحراسة والأمن والسلامة.
  7. المادة 17يمنع أن تدخل إلى المستودع مواد قابلة للاشتعال أو من شأنها أن تحدث شرارة أو كل مادة غير ضرورية لشتعال المستودع المذكور.
  8. المادة 18يجب على كل مستغل لمستودع أن يمسك سجلا يسمی » سجل المواد المدخلة والمخرجة« يهدف إلى تدوين:
  9. المادة 19يجب أن يكون كل تفويت لمستودع من الفئة الأولى أو تغيير لأحد العناصر المحددة في الترخيص بإنشائه، موضوع طلب ترخيص مسبق يوجه إلى الإدارة.
  10. المادة 20يجب التصريح لدى الإدارة بكل وقف استغلال مستودع. ويجب على مستغل المستودع المتوقف أن يعيد المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد
فهرس النص كاملا · 66 مادة