المادة 32
ف 1يجب إخبار الإدارة بوقف استغلال المصنع.
ف 2يترتب على وقف استغلال المصنع تفويت معدات صنع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى صانع مواد متفجرة وطني آخر أو، عند القتضاء، إتلافها من قبل الإدارة المختصة.
ف 3يجب، على إثر التوقف عن استغلال مصنع، أن يتخذ مستغله كل الإجراءات الضرورية من أجل إفراغ مصنعه من المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكـذا مـن كل المواد الأولية طبقا لمقتضيات هذا القانون ول سيما المتعلقة بالنقل أو التخزين أو البيع أو الإتلاف أو الخفر.
ف 4يجب عدم استئناف العمل في مصنع متوقف من قبل نفس المستغل إل بعد قيام أعضاء اللجنة الإقليمية بزيارة إليه بهدف التأكد من مطابقته لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 5تحدد بنص تنظيمي كيفيات وقف وإعادة استغلال المصنع.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب السابع: الصنع
المادة 27 – المادة 32- المادة 27ل يمكن صنع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في مصانع مرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة.
- المادة 28يوجه طلب ترخيص إنشاء مصنع إلى الإدارة من قبل كل شركة خاضعة للقانون المغربي تتوفر على القدرات التقنية والمالية المطلوبة لصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية ا
- المادة 29يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع.
- المادة 30يجب على مستغل مصنع أن يمسك ثلاث سجلات تسمى «سجلات المدخلات والمخرجات:
- المادة 31يجب أن يكون كل تفويت لمصنع أو إدخال تغيير في عنصر من عناصر القرار الإداري بالترخيص لإنشاء مصنع موضوع طلب ترخيص مسبق يودع لدى الإدارة.
- المادة 32يجب إخبار الإدارة بوقف استغلال المصنع.