المادة 28
ف 1يوجه طلب ترخيص إنشاء مصنع إلى الإدارة من قبل كل شركة خاضعة للقانون المغربي تتوفر على القدرات التقنية والمالية المطلوبة لصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
ف 2يخضع، مسبقا، طلب الترخيص بإنشاء مصنع لرأي بالمطابقة تصدره اللجنة.
ف 3يقتضي طلب إنشاء مصنع الموافقة عليه بإجماع أعضاء اللجنة ويخضع لبحث عمومي في حدود امتداد مناطق الخطر المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
ف 4تقوم الإدارة، بناء على طلب من صاحب المشروع يبين فيه انتهاء أشغال بناء المصنع، بتسليم هذا الأخير مقررا بالشروع في استخدامه بعد الإشهاد على مطابقته لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 5تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الترخيص بإنشاء مصنع والشروع في استخدامه وتهيئته واستغلاله.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب السابع: الصنع
المادة 27 – المادة 32- المادة 27ل يمكن صنع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في مصانع مرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة.
- المادة 28يوجه طلب ترخيص إنشاء مصنع إلى الإدارة من قبل كل شركة خاضعة للقانون المغربي تتوفر على القدرات التقنية والمالية المطلوبة لصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية ا
- المادة 29يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع.
- المادة 30يجب على مستغل مصنع أن يمسك ثلاث سجلات تسمى «سجلات المدخلات والمخرجات:
- المادة 31يجب أن يكون كل تفويت لمصنع أو إدخال تغيير في عنصر من عناصر القرار الإداري بالترخيص لإنشاء مصنع موضوع طلب ترخيص مسبق يودع لدى الإدارة.
- المادة 32يجب إخبار الإدارة بوقف استغلال المصنع.