ج.ر 6694 · ص 4913
الباب السابع: الصنع
المادة 31
ف 1يجب أن يكون كل تفويت لمصنع أو إدخال تغيير في عنصر من عناصر القرار الإداري بالترخيص لإنشاء مصنع موضوع طلب ترخيص مسبق يودع لدى الإدارة.
ف 2تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص بتفويت مصنع.
ف 3ل يستوجب طلب ترخيص بإدخال التغيير القيام بالبحث العمومي المشار إليه في المادة 28 أعلاه في الحالتين التاليتين:
- –إذا لم يكن من شأن التغيير، المراد القيام به، رفع الكمية المرخص بها والتي تم على أساسها تحديد مناطق الخطر؛
- –إذا كان التغيير ل يهم صنع مادة متفجرة جديدة يترتب عليها توسيع امتداد مناطق الخطر إلى ما يفوق ما تم تحديده أصلا بالنسبة إلى المادة التي رخص المصنع من أجلها.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب السابع: الصنع
المادة 27 – المادة 32- المادة 27ل يمكن صنع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في مصانع مرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة.
- المادة 28يوجه طلب ترخيص إنشاء مصنع إلى الإدارة من قبل كل شركة خاضعة للقانون المغربي تتوفر على القدرات التقنية والمالية المطلوبة لصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية ا
- المادة 29يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع.
- المادة 30يجب على مستغل مصنع أن يمسك ثلاث سجلات تسمى «سجلات المدخلات والمخرجات:
- المادة 31يجب أن يكون كل تفويت لمصنع أو إدخال تغيير في عنصر من عناصر القرار الإداري بالترخيص لإنشاء مصنع موضوع طلب ترخيص مسبق يودع لدى الإدارة.
- المادة 32يجب إخبار الإدارة بوقف استغلال المصنع.