ج.ر 6694 · ص 4913
الباب السابع: الصنع
المادة 30
ف 1يجب على مستغل مصنع أن يمسك ثلاث سجلات تسمى «سجلات المدخلات والمخرجات:
- 1-السجل الأول، وتدون فيه:
- –في المدخلات: كميات المواد الأولية التي تم اقتناؤها لتلبية حاجيات المصنع؛
- –في المخرجات: كميات المواد الأولية التي تم بيعها وكميات المواد الأولية الموجهة للصنع؛
ف 22-السجل الثاني، وتدون فيه:
- –في المدخلات: كميات المواد التي تم تصنيعها مقارنة بكميات المواد الأولية الموجهة للتصنيع وفق نسبة مردودية دنيا يقترحها مستغل المصنع وتوافق عليها الإدارة؛
- –في المخرجات: كميات المواد الأولية التي تم تصنيعها وأدخلت إلى مستودع التخزين من الفئة الأولى؛
ف 33-السجل الثالث، وتدون فيه:
- –في المدخلات: الكميات المصنعة أو المشتراة محليا أو المستوردة، من المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛
- –في المخرجات: الكميات التي تم بيعها.
ف 4تتم هذه التقييدات بصفة يومية وبالتتابع ودون ترك بياض بينها، مع الإشارة، بالنسبة للمواد التي تم بيعها، إلى أسماء الأشخاص الذين بيعت لهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية ومهنهم وعناوينهم.
ف 5تقوم الإدارة بترقيم هذه السجلات والتأشير عليها ويجب على صاحب المصنع الحتفاظ بها لمدة ل تقل عن عشر سنوات.
ف 6تحدد نماذج هذه السجلات بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب السابع: الصنع
المادة 27 – المادة 32- المادة 27ل يمكن صنع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في مصانع مرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة.
- المادة 28يوجه طلب ترخيص إنشاء مصنع إلى الإدارة من قبل كل شركة خاضعة للقانون المغربي تتوفر على القدرات التقنية والمالية المطلوبة لصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية ا
- المادة 29يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع.
- المادة 30يجب على مستغل مصنع أن يمسك ثلاث سجلات تسمى «سجلات المدخلات والمخرجات:
- المادة 31يجب أن يكون كل تفويت لمصنع أو إدخال تغيير في عنصر من عناصر القرار الإداري بالترخيص لإنشاء مصنع موضوع طلب ترخيص مسبق يودع لدى الإدارة.
- المادة 32يجب إخبار الإدارة بوقف استغلال المصنع.