مادةmadda
FR
ج.ر 6694 · ص 4913

ف 1يجب على مستغل مصنع أن يمسك ثلاث سجلات تسمى «سجلات المدخلات والمخرجات:

  1. 1-السجل الأول، وتدون فيه:
  2. –في المدخلات: كميات المواد الأولية التي تم اقتناؤها لتلبية حاجيات المصنع؛
  3. –في المخرجات: كميات المواد الأولية التي تم بيعها وكميات المواد الأولية الموجهة للصنع؛

ف 22-السجل الثاني، وتدون فيه:

  1. –في المدخلات: كميات المواد التي تم تصنيعها مقارنة بكميات المواد الأولية الموجهة للتصنيع وفق نسبة مردودية دنيا يقترحها مستغل المصنع وتوافق عليها الإدارة؛
  2. –في المخرجات: كميات المواد الأولية التي تم تصنيعها وأدخلت إلى مستودع التخزين من الفئة الأولى؛

ف 33-السجل الثالث، وتدون فيه:

  1. –في المدخلات: الكميات المصنعة أو المشتراة محليا أو المستوردة، من المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛
  2. –في المخرجات: الكميات التي تم بيعها.

ف 4تتم هذه التقييدات بصفة يومية وبالتتابع ودون ترك بياض بينها، مع الإشارة، بالنسبة للمواد التي تم بيعها، إلى أسماء الأشخاص الذين بيعت لهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية ومهنهم وعناوينهم.

ف 5تقوم الإدارة بترقيم هذه السجلات والتأشير عليها ويجب على صاحب المصنع الحتفاظ بها لمدة ل تقل عن عشر سنوات.

ف 6تحدد نماذج هذه السجلات بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 22.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: الصنع

المادة 27 – المادة 32
  1. المادة 27ل يمكن صنع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في مصانع مرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة.
  2. المادة 28يوجه طلب ترخيص إنشاء مصنع إلى الإدارة من قبل كل شركة خاضعة للقانون المغربي تتوفر على القدرات التقنية والمالية المطلوبة لصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية ا
  3. المادة 29يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع.
  4. المادة 30يجب على مستغل مصنع أن يمسك ثلاث سجلات تسمى «سجلات المدخلات والمخرجات:
  5. المادة 31يجب أن يكون كل تفويت لمصنع أو إدخال تغيير في عنصر من عناصر القرار الإداري بالترخيص لإنشاء مصنع موضوع طلب ترخيص مسبق يودع لدى الإدارة.
  6. المادة 32يجب إخبار الإدارة بوقف استغلال المصنع.
فهرس النص كاملا · 66 مادة