ج.ر 6694 · ص 4913
الباب السابع: الصنع
المادة 29
ف 1يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع.
ف 2تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات وضع النظام المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب السابع: الصنع
المادة 27 – المادة 32- المادة 27ل يمكن صنع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في مصانع مرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة.
- المادة 28يوجه طلب ترخيص إنشاء مصنع إلى الإدارة من قبل كل شركة خاضعة للقانون المغربي تتوفر على القدرات التقنية والمالية المطلوبة لصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية ا
- المادة 29يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع.
- المادة 30يجب على مستغل مصنع أن يمسك ثلاث سجلات تسمى «سجلات المدخلات والمخرجات:
- المادة 31يجب أن يكون كل تفويت لمصنع أو إدخال تغيير في عنصر من عناصر القرار الإداري بالترخيص لإنشاء مصنع موضوع طلب ترخيص مسبق يودع لدى الإدارة.
- المادة 32يجب إخبار الإدارة بوقف استغلال المصنع.