مادةmadda
FR
ج.ر 6694 · ص 4913

ف 1يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع.

ف 2تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات وضع النظام المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 22.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: الصنع

المادة 27 – المادة 32
  1. المادة 27ل يمكن صنع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في مصانع مرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة.
  2. المادة 28يوجه طلب ترخيص إنشاء مصنع إلى الإدارة من قبل كل شركة خاضعة للقانون المغربي تتوفر على القدرات التقنية والمالية المطلوبة لصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية ا
  3. المادة 29يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع.
  4. المادة 30يجب على مستغل مصنع أن يمسك ثلاث سجلات تسمى «سجلات المدخلات والمخرجات:
  5. المادة 31يجب أن يكون كل تفويت لمصنع أو إدخال تغيير في عنصر من عناصر القرار الإداري بالترخيص لإنشاء مصنع موضوع طلب ترخيص مسبق يودع لدى الإدارة.
  6. المادة 32يجب إخبار الإدارة بوقف استغلال المصنع.
فهرس النص كاملا · 66 مادة