ج.ر 6694 · ص 4913
الباب الثامن: البيع والشراء والنقل عبر الطرق
المادة 36
يمنع بيع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير او تحلل أو إذا انتهت مدة صلاحيتها.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الثامن: البيع والشراء والنقل عبر الطرق
المادة 33 – المادة 39- المادة 33ل يمكن بيع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 المحدد تعريفها في المادة 46 أدناه إلى أي شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص
- المادة 34ل يمكن بيع المواد الأولية، من قبل مستغل المصنع، مهما كانت كميتها، إل إلى الأشخاص الذين يتوفرون على ترخيص خاص تسلمه لهم الإدارة. ويحتفظ مستغل المصنع بالترخيص الخ
- المادة 35ل يمكن للبائع تسليم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 إل مقابل إذن بالخروج وبعد الإدلء ببطاقة مراقبة المتفجرات للناقل المنصوص ع
- المادة 36يمنع بيع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير او تحلل أو إذا انتهت مدة صلاحيتها
- المادة 37ل يمكن شراء المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل من قبل شخص ذاتي أو اعتباري يتوف
- المادة 38مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يتم النقل عبر الطرق للمواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 30.0
- المادة 39يجب أن يستجيب صنع وتجهيز المركبات المعدة لنقل المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية وكذا التزامات مختلف المتدخلين في هذا المجال للمقتضيات المنصوص عليها في