المادة 38
ف 1مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يتم النقل عبر الطرق للمواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 30.05.
ف 2ل يمكن نقل المواد المذكورة إل من قبل الصانع أو الأشخاص التابعين له، بواسطة مركبات معدة لهذا الغرض، تحت مراقبة مواكب وبموجب بطاقة مشتر وسند مرور يسلمان من قبل الإدارة لنقل هذه المواد. وتحدد بنص تنظيمي مدة صلاحية سند المرور المذكور.
ف 3غير أن مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، ل تطبق على نقل المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بين المستودع الأتية منه ومكان استخدامها النهائي؛
ف 4يجب أن يتم نقل المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المستوردة انطلاقا من مكان دخولها بالمغرب إلى مستودعات تخزينها وذلك بموجب سند الإعفاء مقابل كفالة المسلم من طرف إدارة الجمارك.
ف 5يجب نقل المفجرات منفصلة عن المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو عن المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية مع مراعاة قواعد التطابق.
ف 6يمكن للسلطة الإدارية المحلية التي أشرت على طلب شراء المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية، حسب الحالة، أن تعمل على خفر نقل هذه المواد من قبل الدرك الملكي أو الأمن الوطني، اعتبارا لما يلي:
- –الكميات المراد تسليمها من المواد المذكورة؛
- –المسافة المراد قطعها للوصول إلى الوجهة المحددة لها؛
- –الوضعية الأمنية بالمنطقة.
ف 7يجب على كل من المواكب وسائق المركبة أن يتوفرا على بطاقة مراقبة المتفجرات خاصة بكل واحد منهما تكون قيد الصلاحية.
ف 8تحدد بنص تنظيمي كيفيات الخفر وشروط منح بطاقة المشتري وورقة الخروج وسند المرور.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الثامن: البيع والشراء والنقل عبر الطرق
المادة 33 – المادة 39- المادة 33ل يمكن بيع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 المحدد تعريفها في المادة 46 أدناه إلى أي شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص
- المادة 34ل يمكن بيع المواد الأولية، من قبل مستغل المصنع، مهما كانت كميتها، إل إلى الأشخاص الذين يتوفرون على ترخيص خاص تسلمه لهم الإدارة. ويحتفظ مستغل المصنع بالترخيص الخ
- المادة 35ل يمكن للبائع تسليم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 إل مقابل إذن بالخروج وبعد الإدلء ببطاقة مراقبة المتفجرات للناقل المنصوص ع
- المادة 36يمنع بيع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير او تحلل أو إذا انتهت مدة صلاحيتها
- المادة 37ل يمكن شراء المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل من قبل شخص ذاتي أو اعتباري يتوف
- المادة 38مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يتم النقل عبر الطرق للمواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 30.0
- المادة 39يجب أن يستجيب صنع وتجهيز المركبات المعدة لنقل المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية وكذا التزامات مختلف المتدخلين في هذا المجال للمقتضيات المنصوص عليها في