ج.ر 6694 · ص 4913
الباب الرابع عشر: العقوبات الجنائية
المادة 55
ف 1يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 30.000 و 300.000 درهم:
ف 21-كل مستغل مستودع أو مصنع ل يتقيد بشروط العزل اعتبارا لمناطق الخطر الأولى والثانية والثالثة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون؛
ف 32-كل شخص قام بتفويت مستودع أو مصنع أو أدخل تغييرا على عنصر من عناصر القرارين الإداريين المشار إليهما في المادتين 19 و 31 أعلاه دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة؛
ف 43-كل شخص توقف عن استغلال مستودع أو مصنع خرقا لمقتضيات المادتين 20 و 32 أعلاه؛
ف 54-ذوو الحقوق الذين يستغلون في إطار الإرث، مستودعا من الفئة الثانية أو الثالثة دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة؛
ف 6في حالة العود، يرفع، على التوالي، المبلغ الأدنى والأقصى للغرامات إلى الضعف.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الرابع عشر: العقوبات الجنائية
المادة 54 – المادة 57- المادة 54دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 55يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 30.000 و 300.000 درهم:
- المادة 56يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم:
- المادة 57تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 40.000 درهم، كل المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه التي لم تقرر عقوبات خاصة لها بموجب المواد 54 و 55