مادةmadda
FR
ج.ر 6694 · ص 4913

ف 1يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم:

  1. 1-كل مستغل مصنع أو مستودع ل يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو ل يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  2. 2-كل من يمارس الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه رغم عدم توفره على بطاقة مراقبة المتفجرات؛
  3. 3-كل من كلف مستخدما له ل يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بأي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه؛
  4. 4-كل مستغل لمستودع مرخص به باع أو استعمل مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية فاسدة أو متغيرة أو منتهية الصلاحية المنصوص عليها في المواد 36 و 42 و 43 أعلاه، وتتم مصادرة هذه المواد وتخزينها قصد إتلافها؛
  5. 5-كـل مـن قام باستيراد الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو تخزينها أو التجار فيها أو توزيعها؛
  6. 6-كل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.

ف 2في حالة العود، يرفع المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة على التوالي إلى الضعف.

طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 22.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع عشر: العقوبات الجنائية

المادة 54 – المادة 57
  1. المادة 54دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  2. المادة 55يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 30.000 و 300.000 درهم:
  3. المادة 56يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم:
  4. المادة 57تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 40.000 درهم، كل المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه التي لم تقرر عقوبات خاصة لها بموجب المواد 54 و 55
فهرس النص كاملا · 66 مادة