المادة 6
ف 1ل يمكن صنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي عـلـى مـواد نـاريـة بيروتقنية أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تملكها أو حيازتها أو تخزينها، أو نقلها، أو استعمالها ما لم تكن معتمدة من طرف الإدارة.
ف 2يجب، من أجل الحصول على العتماد، أن تخضع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، مسبقا وعلى نفقة طالب العتماد، لدراسات وتحاليل وتجارب وفق المناهج المحددة في المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل تنجز من طرف المختبرات المرخص لها أو المعينة من طرف الإدارة.
ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح العتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه وكذا كيفيات الترخيص للمختبرات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه أو تعيينها ونوعية الدراسات والتحاليل والتجارب التي يجب أن تخضع لها المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات الأخرى التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية اللازم اعتمادها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الثالث: التصنيف ومناطق الخطر والاعتماد
المادة 4 – المادة 9- المادة 4تصنف المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حسب:
- المادة 5تحدث كل شحنة من المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حولها خمس (5) مناطق للخطر، يشار إليها ب م.خ 1 (Z1)
- المادة 6ل يمكن صنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي عـلـى مـواد نـاريـة بيروتقنية أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تم
- المادة 7تمنح الإدارة اعتماد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بعد رأي بالمطابقة صادر عن اللجنة المنصوص عليها
- المادة 8ل يمكن تفويت اعتماد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو تأجيره.
- المادة 9يمكن للإدارة أن تقوم، في أي وقت، بمراقبة مطابقة المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية للنماذج المعتمدة.