مادةmadda
FR
ج.ر 6694 · ص 4913

ف 1تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة الإقليمية ويعهد إليها على الخصوص بما يلي:

  1. 1-إبـداء رأي مـطـابق في شأن كل طلب يتعلق بإنشاء مستودع من الدرجة الثانية أو الثالثة؛
  2. 2-إبداء رأي مطابق في شأن طلبات استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم؛
  3. 3-حضور أول عملية تفجير تنجز وفق عملية الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع؛
  4. 4-حـضـور عـمليات إتلاف كل المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية الفاسدة أو المتغيرة أو منتهية الصلاحية؛
  5. 5-القيام بحملات مراقبة مصانع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومستودعات تخزينها وأماكن استعمالها؛

ف 2تتألف اللجان المذكورة من ممثلين عن الإدارة.

ف 3يحدد تأليف اللجان المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 22.16 — madda.ma

الباب الثاني: اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2تحدث لجنة وطنية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:
  2. المادة 3تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة الإقليمية ويعهد إليها على الخصوص بما يلي:
فهرس النص كاملا · 66 مادة