ج.ر 6694 · ص 4913
الباب الثاني: اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات
المادة 3
ف 1تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة الإقليمية ويعهد إليها على الخصوص بما يلي:
- 1-إبـداء رأي مـطـابق في شأن كل طلب يتعلق بإنشاء مستودع من الدرجة الثانية أو الثالثة؛
- 2-إبداء رأي مطابق في شأن طلبات استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم؛
- 3-حضور أول عملية تفجير تنجز وفق عملية الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع؛
- 4-حـضـور عـمليات إتلاف كل المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية الفاسدة أو المتغيرة أو منتهية الصلاحية؛
- 5-القيام بحملات مراقبة مصانع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومستودعات تخزينها وأماكن استعمالها؛
ف 2تتألف اللجان المذكورة من ممثلين عن الإدارة.
ف 3يحدد تأليف اللجان المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 22.16 — madda.ma
الباب الثاني: اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات
المادة 2 – المادة 3- المادة 2تحدث لجنة وطنية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة، يعهد إليها على الخصوص بما يلي:
- المادة 3تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة الإقليمية ويعهد إليها على الخصوص بما يلي: