الفصل الخامس: واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرقالفرع الثاني: واجبات المرسل
المادة 24
ف 1يظل المرسل مسؤولا عن عمليات التلفيف أو الشحن أو التعبئة وعن مطابقتها لأحكام هذا القانون، عندما يعهد بها إلى الغير.
ف 2يجب على مالك البضائع الخطرة الذي لا يقوم شخصيا بإرسالها أن يخبر المرسل كتابة بأنها بضائع خطرة وخاضعة لأحكام هذا القانون.
ف 3وأن يقدم له جميع المعلومات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون واللازمة للقيام بواجباته.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفرع الثاني: واجبات المرسل
المادة 23 – المادة 24- المادة 23فيما يخص إرسال البضائع الخطرة عبر الطرق، يجب على المرسل القيام بما يلي:
- المادة 24يظل المرسل مسؤولا عن عمليات التلفيف أو الشحن أو التعبئة وعن مطابقتها لأحكام هذا القانون، عندما يعهد بها إلى الغير.