المادة 23
ف 1تضم الجامعات الرياضية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء الأشخاص الذاتيين الذين تسلم إليهم مباشرة إجازات وفق الشروط ومواصفات تحدد بنص تنظيمي.
ف 2وتسري على تأسيسها وإدارتها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 3يجب أن يتضمن النظام الأساسي بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يأتي:
- –ضمان سير عمل الجامعة بطريقة ديمقراطية؛
- –تنظيم مسك المحاسبة المالية؛
- –نشر التقارير الأدبية والمالية السنوية؛
- –النهوض بالتربية عن طريق الأنشطة البدنية والرياضية؛
- –استفادة الجميع من ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية؛
- –تكوين الأطر الرياضية الجامعية واستكمال خبرتها؛
- –تنظيم أنشطة التحكيم في النوع الرياضي المعني وضمان ممارسته؛
- –احترام القواعد التقنية وقواعد السلامة وأخلاقيات النشاط الرياضي المعني؛
- –تنظيم المراقبة الطبية التي تجرى على الرياضيين المجازين من طرفها؛
- –عدم استمرار الرئيس في منصبه أكثر من ولايتين متتاليتين عدا في الحالات الاستثنائية التالية:
- –عندما يكون منصبه في إحدى الأجهزة التنفيذية لجامعة أو اتحاد دولي مرتبط بمنصبه في الجامعة الرياضية المعنية؛
- –عندما يكون تواجده برئاسة الجامعة المعنية مرتبطا بمصلحة وطنية عليا.
ف 4وفي هاتين الحالتين يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية المذكورة منصب رئيس منتدب تناط به مأمورية القيام بجميع المهام الموكولة عادة للرئيس.
ف 5يجب تبليغ النظام الأساسي المذكور إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 6وتحدد بنص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الأول: في الجامعات الرياضية
المادة 22 – المادة 31- المادة 22تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المرفق العام، وتساهم كذلك في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية. ك
- المادة 23تضم الجامعات الرياضية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء الأشخاص الذاتيين الذين تسلم إليهم مباشرة إجازات وفق الشروط ومواصفات تحدد
- المادة 24تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسيرين والحكام والوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات ال
- المادة 25يجب على الجامعات الرياضية أن تحصل على تأهيل من الإدارة لأجل ممارسة صلاحيتها والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها.
- المادة 26يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في نظامها الأساسي أو الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها.
- المادة 27الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجامعة الرياضية. ويحدد النظام الأساسي للجامعة الرياضية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله.
- المادة 28تسلم الجامعات الرياضية للرياضيين والأطر الرياضية بالجمعيات والشركات الرياضية التابعة لها إجازات ورخص قصد المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تهم الري
- المادة 29تضطلع الجامعات بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، دون الإخلال باختصاصات اللجن
- المادة 30يجوز لكل جامعة أن تشكل، ضمن هياكلها، أجهزة مركزية أو جهوية يمكن أن تفوض إليها جزءا من صلاحياتها باستثناء مهام المرفق العام المعهود بها إليها.
- المادة 31في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعن