مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الأول: في الجامعات الرياضية

المادة 23

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

ف 1تضم الجامعات الرياضية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء الأشخاص الذاتيين الذين تسلم إليهم مباشرة إجازات وفق الشروط ومواصفات تحدد بنص تنظيمي.

ف 2وتسري على تأسيسها وإدارتها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 3يجب أن يتضمن النظام الأساسي بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يأتي:

  1. –ضمان سير عمل الجامعة بطريقة ديمقراطية؛
  2. –تنظيم مسك المحاسبة المالية؛
  3. –نشر التقارير الأدبية والمالية السنوية؛
  4. –النهوض بالتربية عن طريق الأنشطة البدنية والرياضية؛
  5. –استفادة الجميع من ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية؛
  6. –تكوين الأطر الرياضية الجامعية واستكمال خبرتها؛
  7. –تنظيم أنشطة التحكيم في النوع الرياضي المعني وضمان ممارسته؛
  8. –احترام القواعد التقنية وقواعد السلامة وأخلاقيات النشاط الرياضي المعني؛
  9. –تنظيم المراقبة الطبية التي تجرى على الرياضيين المجازين من طرفها؛
  10. –عدم استمرار الرئيس في منصبه أكثر من ولايتين متتاليتين عدا في الحالات الاستثنائية التالية:
  11. –عندما يكون منصبه في إحدى الأجهزة التنفيذية لجامعة أو اتحاد دولي مرتبط بمنصبه في الجامعة الرياضية المعنية؛
  12. –عندما يكون تواجده برئاسة الجامعة المعنية مرتبطا بمصلحة وطنية عليا.

ف 4وفي هاتين الحالتين يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية المذكورة منصب رئيس منتدب تناط به مأمورية القيام بجميع المهام الموكولة عادة للرئيس.

ف 5يجب تبليغ النظام الأساسي المذكور إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 6وتحدد بنص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: في الجامعات الرياضية

المادة 22 – المادة 31
  1. المادة 22تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المرفق العام، وتساهم كذلك في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية. ك
  2. المادة 23تضم الجامعات الرياضية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء الأشخاص الذاتيين الذين تسلم إليهم مباشرة إجازات وفق الشروط ومواصفات تحدد
  3. المادة 24تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسيرين والحكام والوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات ال
  4. المادة 25يجب على الجامعات الرياضية أن تحصل على تأهيل من الإدارة لأجل ممارسة صلاحيتها والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها.
  5. المادة 26يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في نظامها الأساسي أو الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها.
  6. المادة 27الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجامعة الرياضية. ويحدد النظام الأساسي للجامعة الرياضية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله.
  7. المادة 28تسلم الجامعات الرياضية للرياضيين والأطر الرياضية بالجمعيات والشركات الرياضية التابعة لها إجازات ورخص قصد المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تهم الري
  8. المادة 29تضطلع الجامعات بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، دون الإخلال باختصاصات اللجن
  9. المادة 30يجوز لكل جامعة أن تشكل، ضمن هياكلها، أجهزة مركزية أو جهوية يمكن أن تفوض إليها جزءا من صلاحياتها باستثناء مهام المرفق العام المعهود بها إليها.
  10. المادة 31في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعن
فهرس النص كاملا · 118 مادة