مادة madda
FR
ج.ر 5885 · ص 4805
القسم الأول: في الجامعات الرياضية

المادة 28

من قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

ف 1تسلم الجامعات الرياضية للرياضيين والأطر الرياضية بالجمعيات والشركات الرياضية التابعة لها إجازات ورخص قصد المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تهم الرياضات التي تتولى الجامعة مسؤولية تنظيمها.

ف 2ولهذا الغرض، يجب على الجمعيات والشركات الرياضية أن تودع طلبات الإجازات والرخص لدى الجامعة أو العصبة المعنية باسم رياضييها الراغبين في المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية.

ف 3تدوم مدة صلاحية الرخصة سنة واحدة.

ف 4يخضع منح الإجازة للرياضي وكذا تجديدها لنتائج المراقبة الطبية التي يجب أن يخضع لها.

ف 5وتسلم الجامعات الرياضية أيضا للرياضيين المغاربة الرخص المنصوص عليها في الأنظمة الدولية للمشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية.

ف 6ويكون الحصول على الإجازات والرخص المشار إليها بالفقرتين السابقتين شرطا لازما للمشاركة في جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: في الجامعات الرياضية

المادة 22 – المادة 31
  1. المادة 22تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المرفق العام، وتساهم كذلك في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية. ك
  2. المادة 23تضم الجامعات الرياضية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء الأشخاص الذاتيين الذين تسلم إليهم مباشرة إجازات وفق الشروط ومواصفات تحدد
  3. المادة 24تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسيرين والحكام والوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات ال
  4. المادة 25يجب على الجامعات الرياضية أن تحصل على تأهيل من الإدارة لأجل ممارسة صلاحيتها والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها.
  5. المادة 26يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في نظامها الأساسي أو الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها.
  6. المادة 27الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجامعة الرياضية. ويحدد النظام الأساسي للجامعة الرياضية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله.
  7. المادة 28تسلم الجامعات الرياضية للرياضيين والأطر الرياضية بالجمعيات والشركات الرياضية التابعة لها إجازات ورخص قصد المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تهم الري
  8. المادة 29تضطلع الجامعات بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، دون الإخلال باختصاصات اللجن
  9. المادة 30يجوز لكل جامعة أن تشكل، ضمن هياكلها، أجهزة مركزية أو جهوية يمكن أن تفوض إليها جزءا من صلاحياتها باستثناء مهام المرفق العام المعهود بها إليها.
  10. المادة 31في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعن
فهرس النص كاملا · 118 مادة