المادة 28
ف 1تسلم الجامعات الرياضية للرياضيين والأطر الرياضية بالجمعيات والشركات الرياضية التابعة لها إجازات ورخص قصد المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تهم الرياضات التي تتولى الجامعة مسؤولية تنظيمها.
ف 2ولهذا الغرض، يجب على الجمعيات والشركات الرياضية أن تودع طلبات الإجازات والرخص لدى الجامعة أو العصبة المعنية باسم رياضييها الراغبين في المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية.
ف 3تدوم مدة صلاحية الرخصة سنة واحدة.
ف 4يخضع منح الإجازة للرياضي وكذا تجديدها لنتائج المراقبة الطبية التي يجب أن يخضع لها.
ف 5وتسلم الجامعات الرياضية أيضا للرياضيين المغاربة الرخص المنصوص عليها في الأنظمة الدولية للمشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية.
ف 6ويكون الحصول على الإجازات والرخص المشار إليها بالفقرتين السابقتين شرطا لازما للمشاركة في جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
القسم الأول: في الجامعات الرياضية
المادة 22 – المادة 31- المادة 22تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المرفق العام، وتساهم كذلك في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية. ك
- المادة 23تضم الجامعات الرياضية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء الأشخاص الذاتيين الذين تسلم إليهم مباشرة إجازات وفق الشروط ومواصفات تحدد
- المادة 24تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسيرين والحكام والوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات ال
- المادة 25يجب على الجامعات الرياضية أن تحصل على تأهيل من الإدارة لأجل ممارسة صلاحيتها والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها.
- المادة 26يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في نظامها الأساسي أو الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها.
- المادة 27الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجامعة الرياضية. ويحدد النظام الأساسي للجامعة الرياضية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله.
- المادة 28تسلم الجامعات الرياضية للرياضيين والأطر الرياضية بالجمعيات والشركات الرياضية التابعة لها إجازات ورخص قصد المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تهم الري
- المادة 29تضطلع الجامعات بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، دون الإخلال باختصاصات اللجن
- المادة 30يجوز لكل جامعة أن تشكل، ضمن هياكلها، أجهزة مركزية أو جهوية يمكن أن تفوض إليها جزءا من صلاحياتها باستثناء مهام المرفق العام المعهود بها إليها.
- المادة 31في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعن